المادة 12 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الثانية عشرة · الباب الأول: أحكام عامة
تنظم المادة مراجعة الوزارة لمستندات تسجيل الجمعية وإشهارها أو رفضها خلال 60 يومًا وإلا عُدّ الإشهار واقعًا، وتمنح المؤسسين حق الطعن في الرفض أمام الوزير خلال 60 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم الوزارة بمُراجعة المُستندات الواردة في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ، فإذا كانت مستوفية لمتطلبات هذا النِظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار، وإلا فلها أنَّ ترفُض التسجيل أو تطلُّب تعديل اللائحة الأساسية ، وعليها أنَّ تُخطِر المؤسِّسين بالرفض وأسبابه أو بطلب التعديل خِلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها، وإلا عد الإشهار واقِعاً بحُكم النِظام. وللمؤسسين حق الطعن في قرار الرفض أمام الوزير خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بذلك . وفي حالة الموافقة على الإشهار تزاول الجمعية نشاطها ، وتتمتع بالامتيازات الممنوحة للجمعيات بموجب هذا النِظام.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة ما يحدث بعد تقديم طلب التسجيل بالمستندات الواردة في المادة 11، كدراسة الجدوى وعقد التأسيس واللائحة الأساسية وإيصال إيداع قيمة الأسهم.
أولًا: المراجعة والقرار
- تراجع الوزارة المستندات.
- إن كانت مستوفية لمتطلبات النظام، تتم إجراءات الإشهار.
- وإلا فلها أن ترفض التسجيل أو تطلب تعديل اللائحة الأساسية.
ثانيًا: مهلة الإخطار والإشهار الحكمي
على الوزارة إخطار المؤسسين بالرفض وأسبابه أو بطلب التعديل خلال 60 يومًا من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها. فإن لم تفعل عُدّ الإشهار واقعًا بحكم النظام. وهذا حكم مهم يحمي المؤسسين من بقاء طلبهم معلقًا.
ثالثًا: الطعن في الرفض
للمؤسسين حق الطعن في قرار الرفض أمام الوزير خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم به.
رابعًا: أثر الموافقة
عند الموافقة على الإشهار تزاول الجمعية نشاطها وتتمتع بالامتيازات الممنوحة للجمعيات بموجب النظام.
وتأتي المادة 13 لتنظم مجلس الإدارة، الذي يتكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية، مع تعيين المؤسسين مجلس الإدارة الأول من بينهم لمدة ثلاث سنوات.
ومن رُفض طلب تسجيل جمعيته ويريد الطعن يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية لمراعاة المهلة.
مثال عملي
قدّم مؤسسو جمعية تعاونية في نجران طلب التسجيل كاملًا، ومضى 60 يومًا من ورود طلب الإشهار إلى الوزارة دون أن تخطرهم برفض أو بطلب تعديل. بحسب هذه المادة، يُعد الإشهار واقعًا بحكم النظام. أما لو أخطرتهم بالرفض، فلهم الطعن أمام الوزير خلال 60 يومًا من إبلاغهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الجمعيات التعاونية
كم مدة رد الوزارة على طلب تسجيل الجمعية التعاونية؟
عليها إخطار المؤسسين بالرفض وأسبابه أو بطلب التعديل خلال 60 يومًا من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها.
ماذا يحدث إذا لم ترد الوزارة خلال المهلة؟
يُعد الإشهار واقعًا بحكم النظام.
كيف أعترض على رفض تسجيل الجمعية التعاونية؟
للمؤسسين حق الطعن في قرار الرفض أمام الوزير خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم به.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تأسيس الجمعية التعاونية وتسجيلها
- المادة 3
تشترط المادة ألا يقل أعضاء الجمعية عن اثني عشر، وألا تزيد ملكية العضو على 10% من رأس المال، مع جواز التأسيس بخمسة أعضاء استثناءً بحد ملكية 20%.
تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن اثني عشر شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك عدَّدا من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال ال
- المادة 4
تقرر المادة أن الجمعية التعاونية تكتسب الشخصية الاعتبارية بإتمام التسجيل والإشهار والنشر في صحيفتين محليتين، وتجيز لها إنشاء فروع بترخيص من الوزارة وفق ضوابط اللائحة.
تكتسِب الجمعية الشخصية الاعتِبارية بمُجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في هذا النِظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين. ويجوز للجمعية أن تنشئ له
- المادة 8
تحدد المادة من هم مؤسسو الجمعية ومهمتهم في إعداد عقد التأسيس واللائحة الأساسية، وتحمّلهم نفقات التأسيس بالتضامن مع ردها إليهم بعد التسجيل، ولا رجوع لهم إن تعذر التكوين.
يُعد الأشخاص الذين يشترِكون في تكوين جمعية تعاونية مؤسَّسين لها، وهُم الذين يتولون إعداد عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية. ويتحملون بالتضامُن ما
- المادة 9
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الجمعية التعاونية، كتاريخ التحرير وأسماء المؤسسين واسم الجمعية ومقرها ونوعها وأغراضها ورأس مالها وقيمة السهم.
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي: 1 - تاريخ ومكان تحريرِه. 2 - أسماء المؤسَّسين ومحال إقامتِهم ومهنِهم. 3 - اسم الجمعية. 4 - مقر الجمعية ومنطِقة عملِها. 5
- المادة 10
توجب المادة أن يكون لكل جمعية تعاونية لائحة أساسية تتضمن على الأخص بيانات الجمعية ورأس مالها وشروط العضوية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية والأرباح والحل.
يكون لكُلِ جمعية لائحة أساسية تعد وفقا لأحكام هذا النظام متضمنة -على الأخص - ما يأتي: 1 - اسم الجمعية، ومنطِقة عملِها ، ومقرها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أ
- المادة 11
تلزم المادة مؤسسي الجمعية بتقديم طلب تسجيلها إلى الوزارة مرفقًا بسبعة مستندات، منها دراسة الجدوى وعقد التأسيس واللائحة الأساسية وإيصال إيداع قيمة الأسهم.
على مؤسِّسي الجمعية التقدُّم للوزارة بطلب تسجيل الجمعية، على أنَّ يُرفق بِه المُستندات الآتية: 1 - دراسة جدوى تأسيس الجمعية . 2 - محضر اجتِماع المؤسِّسين. 3 - ن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

