المادة 11 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الحادية عشرة · الباب الأول: أحكام عامة
تلزم المادة مؤسسي الجمعية بتقديم طلب تسجيلها إلى الوزارة مرفقًا بسبعة مستندات، منها دراسة الجدوى وعقد التأسيس واللائحة الأساسية وإيصال إيداع قيمة الأسهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على مؤسِّسي الجمعية التقدُّم للوزارة بطلب تسجيل الجمعية، على أنَّ يُرفق بِه المُستندات الآتية:
1 - دراسة جدوى تأسيس الجمعية .
2 - محضر اجتِماع المؤسِّسين.
3 - نُسختان من كُلٍ مِن: عقد التأسيس، واللائحة الأساسية للجمعية، موقعة من المؤسِّسين ، ويُصدِق على التواقيع مسؤول الوزارة الذي تقع الجمعية في منطِقة عملِه.
4 - كشف بأسماء المؤسسين ومهنهم ومحال إقامتهم ، وعدَّد وقيمة الأسهُم التي تم الاكتتاب بها من قبل كل منهم ، مصحوب بصور لبطاقات الهوية الوطنية .
5 - إيصال بإيداع قيمة أسهم المؤسسين بأحد البنوك.
6 - مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية.
7 - إقرار موقع عليه من جميع الأعضاء المؤسسين يبين أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى متابعة تأسيس الجمعية .
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ملف طلب التسجيل الذي يقدمه مؤسسو الجمعية إلى الوزارة. ويجب أن يُرفق بالطلب المستندات الآتية:
- دراسة جدوى تأسيس الجمعية.
- محضر اجتماع المؤسسين.
- نسختان من كل من عقد التأسيس واللائحة الأساسية، موقعتان من المؤسسين، ويُصدِّق على التواقيع مسؤول الوزارة الذي تقع الجمعية في منطقة عمله.
- كشف بأسماء المؤسسين ومهنهم ومحال إقامتهم، وعدد وقيمة الأسهم التي اكتتب بها كل منهم، مصحوبًا بصور بطاقات الهوية الوطنية.
- إيصال بإيداع قيمة أسهم المؤسسين في أحد البنوك.
- مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية.
- إقرار موقع من جميع الأعضاء المؤسسين يبيّن أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى متابعة تأسيس الجمعية.
ويُلاحظ أن المادة تتطلب إيداع قيمة أسهم المؤسسين فعليًا في بنك قبل الطلب، وتصديق التواقيع من مسؤول الوزارة المختص بالمنطقة، وتحديد لجنة مؤقتة تتابع التأسيس.
واللائحة الأساسية المطلوبة هي التي تحدد المادة 10 مضمونها، ومنها اسم الجمعية ومقرها وأغراضها، ورأس المال والحد الأعلى لأسهم العضو، وشروط العضوية، وأحكام مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
وتأتي المادة 12 لتبيّن ما تفعله الوزارة بهذه المستندات، فتراجعها، فإن كانت مستوفية أتمت إجراءات الإشهار، وإلا فلها رفض التسجيل أو طلب تعديل اللائحة الأساسية، مع إخطار المؤسسين خلال ستين يومًا، وإلا عُدّ الإشهار واقعًا بحكم النظام.
ومن يجهز ملف تسجيل جمعية يمكنه الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
أنهى مؤسسو جمعية تعاونية زراعية في تبوك إعداد عقد التأسيس واللائحة الأساسية. وقبل التقدم بطلب التسجيل للوزارة، عليهم بحسب هذه المادة إيداع قيمة أسهمهم في أحد البنوك، وتصديق تواقيعهم من مسؤول الوزارة في منطقتهم، وإرفاق دراسة الجدوى ومحضر الاجتماع وكشف المؤسسين ومشروع البرنامج السنوي وإقرار بأعضاء اللجنة المؤقتة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الجمعيات التعاونية
ما المستندات المطلوبة لتسجيل جمعية تعاونية؟
دراسة جدوى، ومحضر اجتماع المؤسسين، ونسختان من عقد التأسيس واللائحة الأساسية موقعتان ومصدقتان، وكشف بالمؤسسين وأسهمهم مع صور الهويات، وإيصال إيداع قيمة الأسهم في بنك، ومشروع البرنامج السنوي، وإقرار بأعضاء اللجنة المؤقتة.
من يقدم طلب تسجيل الجمعية التعاونية؟
يتقدم به مؤسسو الجمعية إلى الوزارة.
هل يلزم إيداع قيمة الأسهم قبل التسجيل؟
نعم، يجب إرفاق إيصال بإيداع قيمة أسهم المؤسسين في أحد البنوك.
مواد أخرى عن تأسيس الجمعية التعاونية وتسجيلها
- المادة 3
تشترط المادة ألا يقل أعضاء الجمعية عن اثني عشر، وألا تزيد ملكية العضو على 10% من رأس المال، مع جواز التأسيس بخمسة أعضاء استثناءً بحد ملكية 20%.
تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن اثني عشر شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك عدَّدا من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال ال
- المادة 4
تقرر المادة أن الجمعية التعاونية تكتسب الشخصية الاعتبارية بإتمام التسجيل والإشهار والنشر في صحيفتين محليتين، وتجيز لها إنشاء فروع بترخيص من الوزارة وفق ضوابط اللائحة.
تكتسِب الجمعية الشخصية الاعتِبارية بمُجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في هذا النِظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين. ويجوز للجمعية أن تنشئ له
- المادة 8
تحدد المادة من هم مؤسسو الجمعية ومهمتهم في إعداد عقد التأسيس واللائحة الأساسية، وتحمّلهم نفقات التأسيس بالتضامن مع ردها إليهم بعد التسجيل، ولا رجوع لهم إن تعذر التكوين.
يُعد الأشخاص الذين يشترِكون في تكوين جمعية تعاونية مؤسَّسين لها، وهُم الذين يتولون إعداد عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية. ويتحملون بالتضامُن ما
- المادة 9
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الجمعية التعاونية، كتاريخ التحرير وأسماء المؤسسين واسم الجمعية ومقرها ونوعها وأغراضها ورأس مالها وقيمة السهم.
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي: 1 - تاريخ ومكان تحريرِه. 2 - أسماء المؤسَّسين ومحال إقامتِهم ومهنِهم. 3 - اسم الجمعية. 4 - مقر الجمعية ومنطِقة عملِها. 5
- المادة 10
توجب المادة أن يكون لكل جمعية تعاونية لائحة أساسية تتضمن على الأخص بيانات الجمعية ورأس مالها وشروط العضوية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية والأرباح والحل.
يكون لكُلِ جمعية لائحة أساسية تعد وفقا لأحكام هذا النظام متضمنة -على الأخص - ما يأتي: 1 - اسم الجمعية، ومنطِقة عملِها ، ومقرها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أ
- المادة 12
تنظم المادة مراجعة الوزارة لمستندات تسجيل الجمعية وإشهارها أو رفضها خلال 60 يومًا وإلا عُدّ الإشهار واقعًا، وتمنح المؤسسين حق الطعن في الرفض أمام الوزير خلال 60 يومًا.
تقوم الوزارة بمُراجعة المُستندات الواردة في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ، فإذا كانت مستوفية لمتطلبات هذا النِظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار، وإلا فلها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

