المادة 10 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة العاشرة · الباب الأول: أحكام عامة
توجب المادة أن يكون لكل جمعية تعاونية لائحة أساسية تتضمن على الأخص بيانات الجمعية ورأس مالها وشروط العضوية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية والأرباح والحل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون لكُلِ جمعية لائحة أساسية تعد وفقا لأحكام هذا النظام متضمنة -على الأخص - ما يأتي:
1 - اسم الجمعية، ومنطِقة عملِها ، ومقرها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها .
2 - مقدار رأس مال الجمعية ، وقيمة الأسهُم ، وكيفية دفعِها، والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها .
3 - شروط العضوية ، وواجبات الأعضاء، وشروط فقد العضوية ، أو انسِحابِهم والآثار المترتبة عليها .
4 - شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وعدد أعضائه ،وطريقة إنتخابهم ، وإختصاصاته ، ومدته ، وأحوال وشروط انسحاب أعضائه وإنهاء عضويتهم .
5 - اختِصاصات الجمعية العمومية وقواعِد دعوتِها ومواعيد اجتِماعِها.
6 - السنة المالية للجمعية.
7 - السجلات الحِسابية والإدارية التي يجب أن تُمسِكُها الجمعية، وطريقة إعداد وتحضير الحِساب الختامي والميزانية العمومية ، والمُصادقة عليهما .
8 - قواعد قبول التبرعات ،والهبات ، والمنح ، والوصايا ، والأوقاف .
9 - قواعد توزيع الأرباح ، وتسوية الخسائر.
10 - قواعِد تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
11 - قواعِد إندماج الجمعية، أو حلها وتصفيتها .
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تجعل هذه المادة اللائحة الأساسية وثيقة لازمة لكل جمعية تعاونية، تُعد وفقًا لأحكام النظام، وتتضمن على الأخص ما يأتي:
- الهوية: اسم الجمعية ومنطقة عملها ومقرها والغرض أو الأغراض التي أُنشئت من أجلها.
- المال: مقدار رأس المال، وقيمة الأسهم وكيفية دفعها، والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها.
- العضوية: شروطها، وواجبات الأعضاء، وشروط فقد العضوية أو الانسحاب وآثارها.
- مجلس الإدارة: شروط الترشيح، وعدد الأعضاء، وطريقة انتخابهم، واختصاصاته ومدته، وأحوال انسحاب أعضائه وإنهاء عضويتهم.
- الجمعية العمومية: اختصاصاتها وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعها.
- الشؤون المالية والمحاسبية: السنة المالية، والسجلات الحسابية والإدارية، وطريقة إعداد الحساب الختامي والميزانية العمومية والمصادقة عليهما.
- الموارد والأرباح: قواعد قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، وقواعد توزيع الأرباح وتسوية الخسائر.
- التعديل والنهاية: قواعد تعديل اللائحة الأساسية، وقواعد الاندماج أو الحل والتصفية.
وعبارة «على الأخص» تعني أن هذه القائمة هي الحد الأدنى، فيجوز أن تتضمن اللائحة أحكامًا أخرى ما دامت وفقًا لأحكام النظام.
واللائحة الأساسية هي بمثابة «الدستور الداخلي» للجمعية، فهي المرجع الأول للعضو لمعرفة حقوقه وواجباته. وتختلف عن عقد التأسيس الذي تحدد المادة 9 بياناته الست. وتوجب المادة 11 إرفاق نسختين من عقد التأسيس واللائحة الأساسية موقعتين من المؤسسين بطلب التسجيل.
ومن يعد لائحة أساسية لجمعية يمكنه الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الجمعيات التعاونية
ما الذي يجب أن تتضمنه اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية؟
على الأخص: بيانات الجمعية وأغراضها، ورأس المال والأسهم، وشروط العضوية، وأحكام مجلس الإدارة والجمعية العمومية، والسنة المالية والسجلات والحسابات، وقواعد التبرعات وتوزيع الأرباح، وقواعد التعديل والاندماج والحل والتصفية.
هل يجوز إضافة أحكام أخرى إلى اللائحة الأساسية؟
عبارة «على الأخص» تفيد أن القائمة حد أدنى، على أن تُعد اللائحة وفقًا لأحكام النظام.
مواد أخرى عن تأسيس الجمعية التعاونية وتسجيلها
- المادة 3
تشترط المادة ألا يقل أعضاء الجمعية عن اثني عشر، وألا تزيد ملكية العضو على 10% من رأس المال، مع جواز التأسيس بخمسة أعضاء استثناءً بحد ملكية 20%.
تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن اثني عشر شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك عدَّدا من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال ال
- المادة 4
تقرر المادة أن الجمعية التعاونية تكتسب الشخصية الاعتبارية بإتمام التسجيل والإشهار والنشر في صحيفتين محليتين، وتجيز لها إنشاء فروع بترخيص من الوزارة وفق ضوابط اللائحة.
تكتسِب الجمعية الشخصية الاعتِبارية بمُجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في هذا النِظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين. ويجوز للجمعية أن تنشئ له
- المادة 8
تحدد المادة من هم مؤسسو الجمعية ومهمتهم في إعداد عقد التأسيس واللائحة الأساسية، وتحمّلهم نفقات التأسيس بالتضامن مع ردها إليهم بعد التسجيل، ولا رجوع لهم إن تعذر التكوين.
يُعد الأشخاص الذين يشترِكون في تكوين جمعية تعاونية مؤسَّسين لها، وهُم الذين يتولون إعداد عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية. ويتحملون بالتضامُن ما
- المادة 9
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الجمعية التعاونية، كتاريخ التحرير وأسماء المؤسسين واسم الجمعية ومقرها ونوعها وأغراضها ورأس مالها وقيمة السهم.
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي: 1 - تاريخ ومكان تحريرِه. 2 - أسماء المؤسَّسين ومحال إقامتِهم ومهنِهم. 3 - اسم الجمعية. 4 - مقر الجمعية ومنطِقة عملِها. 5
- المادة 11
تلزم المادة مؤسسي الجمعية بتقديم طلب تسجيلها إلى الوزارة مرفقًا بسبعة مستندات، منها دراسة الجدوى وعقد التأسيس واللائحة الأساسية وإيصال إيداع قيمة الأسهم.
على مؤسِّسي الجمعية التقدُّم للوزارة بطلب تسجيل الجمعية، على أنَّ يُرفق بِه المُستندات الآتية: 1 - دراسة جدوى تأسيس الجمعية . 2 - محضر اجتِماع المؤسِّسين. 3 - ن
- المادة 12
تنظم المادة مراجعة الوزارة لمستندات تسجيل الجمعية وإشهارها أو رفضها خلال 60 يومًا وإلا عُدّ الإشهار واقعًا، وتمنح المؤسسين حق الطعن في الرفض أمام الوزير خلال 60 يومًا.
تقوم الوزارة بمُراجعة المُستندات الواردة في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ، فإذا كانت مستوفية لمتطلبات هذا النِظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار، وإلا فلها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

