المجالس الاستشارية في الجامعة في نظام الجامعات السعودي
تشكيل المجلس الاستشاري الدولي بقرار من مجلس الأمناء، والمجلس الاستشاري للطلاب والمجلس الاستشاري لأعضاء هيئة التدريس بقرار من مجلس الجامعة واختصاصاتها.
3 مواد
- المادة 42
تجيز المادة تشكيل مجلس استشاري دولي في الجامعة بقرار من مجلس الأمناء، الذي يحدد اختصاصاته وقواعد عمله.
يجوز أن يشكل في الجامعة مجلس استشاري دولي بقرار من مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء اختصاصاته وقواعد عمله.
- المادة 43
توجب المادة تشكيل مجلس استشاري للطلاب في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة، برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري للطلاب برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
- المادة 44
تنص المادة على تشكيل مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة، برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.