المادة 45 من نظام الجامعات
المادة الخامسة والأربعون · الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة
تنص المادة على أن لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة يصدر بإقرارها قرار من مجلس الأمناء وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة، ويصدر بإقرارها قرار من مجلس الأمناء وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام النظام المالي للجامعة، وتقرر مبدأ الميزانية المستقلة.
أولًا: الميزانية المستقلة
يكون لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة، فلا تكون ميزانيتها مجرد بند ضمن ميزانية جهة أخرى بحسب النص.
ثانيًا: الإقرار
- يصدر بإقرارها قرار من مجلس الأمناء.
- وذلك وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
- وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
فالإقرار لمجلس الأمناء، لكنه ليس مطلقًا: إذ يلتزم بالقواعد العامة التي يضعها مجلس شؤون الجامعات، ويجب أن يسبقه تنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ولا تسمّي المادة هذه الجهات.
وتتسق هذه المادة مع دور مجلس الأمناء بحسب المادة 1، فهو السلطة المختصة بحوكمة الجامعة والرقابة على أدائها أكاديميًا وإداريًا وماليًا، ومع دور مجلس شؤون الجامعات بوصفه السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها.
وتأتي المادة 46 لتنظم الرقابة على تنفيذ الميزانية، إذ يتولى الديوان العام للمحاسبة، وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة، مراجعة الحساب الختامي للجامعة. كما ترتبط بـالمادة 44 التي تنظم المجلس الاستشاري لأعضاء هيئة التدريس.
والمادة تنظيمية لا ترتب حقوقًا مباشرة للطلاب أو منسوبي الجامعة، لكنها تبيّن الإطار المالي الذي تعمل فيه الجامعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام الجامعات
هل للجامعة ميزانية مستقلة؟
نعم، يكون لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة.
من يقر ميزانية الجامعة؟
مجلس الأمناء، وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مواد أخرى عن ميزانية الجامعة ومراجعة حساباتها
- المادة 46
تنص المادة على أن الديوان العام للمحاسبة يتولى مراجعة الحساب الختامي للجامعة وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة.
يتولى الديوان العام للمحاسبة -وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة- إجراء المراجعة للحساب الختامي للجامعة.
- المادة 47
تنص المادة على أن يعين مجلس الأمناء بترشيح رئيس الجامعة مراجعًا خارجيًا أو أكثر لحساباتها، بحقوق مراجع الشركات المساهمة وواجباته، مع بقاء رقابة الجهة المختصة.
مع عدم الإخلال بمراقبة الجهة المختصة، يعين مجلس الأمناء -بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة- مراجعًا خارجيًا أو أكثر لحسابات الجامعة ممن تتوافر فيهم الشروط النظامي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

