المادة 37 من نظام الجامعات
المادة السابعة والثلاثون · الفصل التاسع: العمداء ووكلاؤهم
تنص المادة على أن لكل كلية أو عمادة أو معهد وكيلًا أو أكثر يرشحهم العميد ويكلفهم رئيس الجامعة، وينوب أقدمهم عن العميد عند غيابه أو خلو منصبه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون لكل كلية أو عمادة أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس يرشحهم العميد، ويصدر بتكليفهم قرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله، وينوب أقدم الوكلاء -عند تعددهم- عن العميد أثناء غيابه أو خلو منصبه، ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية أو المعهد.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة وكلاء الكليات والعمادات والمعاهد.
أولًا: العدد ومن يشغل المنصب
- يكون لكل كلية أو عمادة أو معهد وكيل أو أكثر.
- يكونون من أعضاء هيئة التدريس.
ثانيًا: طريقة التكليف
- يرشحهم العميد.
- ويصدر بتكليفهم قرار من رئيس الجامعة.
- لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ثالثًا: المهام
- يعاون الوكيل العميد في أعماله.
- ينوب أقدم الوكلاء، عند تعددهم، عن العميد أثناء غيابه أو خلو منصبه.
- يتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية أو المعهد.
ويُلاحظ أن النص يحدد معيار النيابة عن العميد بـالأقدمية، فلا يُترك الأمر للاختيار. ولا تبيّن المادة كيف تُحسب الأقدمية، كأن تكون بالتكليف أو بالدرجة العلمية، فلا يصح الجزم بذلك من نصها. كما تشمل النيابة حالتي الغياب وخلو المنصب معًا.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 36 التي تجعل العميد متوليًا إدارة الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد، ويقدم تقريرًا سنويًا مفصلًا إلى رئيس الجامعة؛ فالوكلاء يعاونونه في هذه المسؤوليات. كما تتصل بـالمادة 38 التي تنص على تكليف رؤساء الأقسام بقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عمداء الكليات لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ومن له شأن يتعلق بتكليف وكيل أو نيابته عن العميد يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
في كلية لديها ثلاثة وكلاء، سافر العميد في مهمة رسمية خارج المملكة. بحسب هذه المادة، ينوب عنه أقدم الوكلاء أثناء غيابه، ويستمر أحد الوكلاء في تولي أمانة مجلس الكلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الجامعات
من ينوب عن عميد الكلية عند غيابه؟
ينوب أقدم الوكلاء، عند تعددهم، عن العميد أثناء غيابه أو خلو منصبه.
من يعين وكلاء الكلية؟
يرشحهم العميد، ويصدر بتكليفهم قرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
من يتولى أمانة مجلس الكلية؟
يتولاها أحد الوكلاء.
مواد أخرى عن العمداء ورؤساء الأقسام
- المادة 35
تنص المادة على تكليف عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفق القواعد التي يقرها مجلس أمناء الجامعة.
يكلف عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد وفق القواعد التي يقرّها مجلس أمناء الجامعة.
- المادة 36
تجعل المادة العميد متوليًا إدارة الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد، مع مراعاة النظام ولوائح المجالس العليا، وتلزمه بتقرير سنوي مفصل إلى رئيس الجامعة.
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يتولى العميد إدارة الشؤون العلمية، والتعليمية، والإد
- المادة 38
تنص المادة على تكليف رؤساء الأقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عمداء الكليات، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
يُكلّف رؤساء الأقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من عمداء الكليات، ويكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد.
- المادة 39
تجعل المادة رئيس القسم مسؤولًا عن إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم في حدود النظام ولوائحه وقرارات مجلسي الجامعة والكلية، مع تقرير سنوي للعميد.
يكون رئيس القسم مسؤولاً عن إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم في حدود النظام ولوائحه وما يقرره مجلس الجامعة ومجلس الكلية. ويقدم ر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

