تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 35 من نظام الجامعات

المادة الخامسة والثلاثون · الفصل التاسع: العمداء ووكلاؤهم

تنص المادة على تكليف عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفق القواعد التي يقرها مجلس أمناء الجامعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكلف عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد وفق القواعد التي يقرّها مجلس أمناء الجامعة.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الجامعات

من يعين عميد الكلية؟

يُكلَّف بقرار من رئيس الجامعة، وفق القواعد التي يقرها مجلس أمناء الجامعة.

كم مدة تكليف العميد؟

سنتان قابلة للتجديد.

مواد أخرى عن العمداء ورؤساء الأقسام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.