تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 32 من نظام الجامعات

المادة الثانية والثلاثون · الفصل الثامن: رئيس الجامعة ونوابه

تجيز المادة لرئيس الجامعة الذي يشغل وظيفة عامة أو كان عضو هيئة تدريس الاحتفاظ بوظيفته خلال رئاسته، وتحتسب مدة الرئاسة في الخدمة لأغراض العلاوة والترقية والتقاعد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، أو كان عضو هيئة تدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتحتسب تلك المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الجامعات

هل يفقد رئيس الجامعة وظيفته الأصلية؟

لا، إذا كان يشغل وظيفة عامة أو كان عضو هيئة تدريس فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته.

هل تحتسب مدة رئاسة الجامعة للتقاعد؟

نعم، تحتسب في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد.

مواد أخرى عن رئيس الجامعة ونوابه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.