المادة 31 من نظام الجامعات
المادة الحادية والثلاثون · الفصل الثامن: رئيس الجامعة ونوابه
تجعل المادة رئيس الجامعة مسؤولًا أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات ومتوليًا إدارة الجامعة، وتعدد صلاحياته ومنها تمثيلها أمام القضاء وتكليف العمداء ورؤساء الأقسام والتقرير السنوي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة اختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، يكون رئيس الجامعة مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات طبقاً للنظام، ويتولى رئيس الجامعة إدارة الجامعة وتصريف جميع شؤونها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- إدارة شؤون الجامعة، بما فيها الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية.
2- الإشراف على تنفيذ النظام ولوائحه ولوائح الجامعة وقرارات مجلس الأمناء وقرارات المجالس في الجامعة.
3- تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة إلى مجلس الأمناء بعد مناقشته في مجلس الجامعة، مبين فيه مؤشرات الأداء، ونتائج البحث العلمي في الجامعة ومناشط الجامعة في خدمة المجتمع والمناشط الأخرى، مع بيان الفرص والعوائق إن وجدت ومقترحات تذليلها، وأي مقترح آخر لتطوير الجامعة، وآلية تحقيق ذلك.
4- ترشيح نواب رئيس الجامعة.
5- تمثيل الجامعة أمام القضاء والجهات الأخرى، وله تفويض غيره بذلك.
6- تكليف العمداء ووكلائهم، ورؤساء الأقسام، ومديري المراكز العلمية والبحثية.
ولرئيس الجامعة تفويض بعض صلاحياته إلى أي من نوابه أو من يراه كل في نطاق اختصاصه، على أن يكون التفويض مكتوباً ومحدداً بمدة، وله تشكيل اللجان عند الحاجة إلى ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مسؤولية رئيس الجامعة وصلاحياته.
أولًا: المسؤولية والدور العام
- يكون رئيس الجامعة مسؤولًا أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات طبقًا للنظام.
- يتولى إدارة الجامعة وتصريف جميع شؤونها.
- وذلك مع مراعاة اختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، فلا يتجاوزها.
ثانيًا: صلاحياته على وجه الخصوص
- إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية.
- الإشراف على تنفيذ النظام ولوائحه ولوائح الجامعة وقرارات مجلس الأمناء والمجالس في الجامعة.
- تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة إلى مجلس الأمناء بعد مناقشته في مجلس الجامعة، يبيّن مؤشرات الأداء ونتائج البحث العلمي ومناشط خدمة المجتمع، والفرص والعوائق ومقترحات تذليلها وتطوير الجامعة.
- ترشيح نواب رئيس الجامعة.
- تمثيل الجامعة أمام القضاء والجهات الأخرى، وله تفويض غيره بذلك.
- تكليف العمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام ومديري المراكز العلمية والبحثية.
ثالثًا: التفويض واللجان
له تفويض بعض صلاحياته إلى أي من نوابه أو من يراه، كل في نطاق اختصاصه، بشرطين: أن يكون التفويض مكتوبًا، ومحددًا بمدة. وله تشكيل اللجان عند الحاجة.
ومعنى ذلك عمليًا أن من يقاضي جامعة أو تقاضيه، فالجامعة يمثلها رئيسها أو من يفوضه.
وتنص المادة 30 على تكليف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء والتعاقد معه وفق نظام العمل لثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتقرر المادة 32 حقه في الاحتفاظ بوظيفته العامة أو عضويته في هيئة التدريس خلال رئاسته.
ومن له نزاع مع جامعة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
رفع مقاول دعوى على جامعة في الدمام بسبب خلاف على مستخلصات مشروع إنشائي. بحسب هذه المادة، يمثل رئيس الجامعة الجامعة أمام القضاء، وله أن يفوض غيره في ذلك، كأن يفوض الإدارة القانونية أو محاميًا لمتابعة الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الجامعات
من يمثل الجامعة أمام القضاء؟
رئيس الجامعة، وله تفويض غيره بذلك.
من يكلف عمداء الكليات ورؤساء الأقسام؟
رئيس الجامعة يكلف العمداء ووكلاءهم ورؤساء الأقسام ومديري المراكز العلمية والبحثية.
ما شروط تفويض رئيس الجامعة لصلاحياته؟
أن يكون التفويض مكتوبًا ومحددًا بمدة، وإلى أي من نوابه أو من يراه كل في نطاق اختصاصه.
أمام من يُسأل رئيس الجامعة؟
أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات طبقًا للنظام.
مواد أخرى عن رئيس الجامعة ونوابه
- المادة 5
تحدد المادة الجهات التي تتولى حوكمة الجامعة وإدارتها وتصريف شؤونها: مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ورئيس الجامعة.
يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة: مجلس الأمناء مجلس الجامعة رئيس الجامعة
- المادة 30
تنص المادة على تكليف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بتوصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، والتعاقد معه وفق نظام العمل لثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يكلف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قاب
- المادة 32
تجيز المادة لرئيس الجامعة الذي يشغل وظيفة عامة أو كان عضو هيئة تدريس الاحتفاظ بوظيفته خلال رئاسته، وتحتسب مدة الرئاسة في الخدمة لأغراض العلاوة والترقية والتقاعد.
إذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، أو كان عضو هيئة تدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتحتسب تلك المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية
- المادة 33
تنص المادة على أن لكل رئيس جامعة نائبًا أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، يكلفهم مجلس الأمناء بترشيح الرئيس لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، ولمجلس شؤون الجامعات الاستثناء.
يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، ويكون تكليفهم بقرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح رئيس الجامعة، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للت
- المادة 34
تجعل المادة النواب معاونين لرئيس الجامعة بصلاحيات تحددها اللوائح، وتجيز للرئيس تكليف أحدهم بمهماته عند غيابه، ولرئيس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه بإدارة الجامعة عند خلو منصب رئيسها.
يعاون النواب رئيس الجامعة في إدارة شؤونها، وتحدد اللوائح صلاحياتهم، ولرئيس الجامعة تكليف أحدهم -عند تعددهم- للقيام بمهمات رئيس الجامعة عند غيابه، ولرئيس مجلس شؤ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

