المادة 28 من نظام الجامعات
المادة الثامنة والعشرون · الفصل السابع: مجالس الأقسام
تجعل المادة لمجلس القسم النظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية للقسم، ومنها تحديد المعايير الأساسية لمناهجه ومراجعتها دوريًا، مع جواز تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وتشكيل لجان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية التي تتعلق بالقسم، بما في ذلك تحديد المعايير الأساسية التي يجب أن تتضمنها المناهج العلمية التي تدرس في القسم، والتأكد من تنفيذها ومراجعتها دورياً، وله تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الأمناء.
ولمجلس القسم تشكيل لجان من أعضائه، أو من غيرهم.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة اختصاص مجلس القسم العلمي وحدوده:
أولًا: نطاق الاختصاص
يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية التي تتعلق بالقسم، ومن ذلك صراحة:
- تحديد المعايير الأساسية التي يجب أن تتضمنها المناهج العلمية التي تُدرس في القسم.
- التأكد من تنفيذها.
- مراجعتها دوريًا.
وهذا يجعل القسم العلمي هو صاحب الدور الأساسي في ضبط جودة المناهج في تخصصه.
ثانيًا: الإطار الذي يعمل فيه
يكون ذلك مع مراعاة أحكام النظام، وما يصدره مجلس شؤون الجامعات، ومجلس الأمناء، ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد.
ثالثًا: التفويض واللجان
- للمجلس تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، لكن وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الأمناء؛ فالتفويض مقيد بهذه القواعد.
- وله تشكيل لجان من أعضائه أو من غيرهم.
ويتكون المجلس بحسب المادة 27 من رئيس القسم رئيسًا وأعضاء هيئة التدريس فيه، مع جواز إضافة أعضاء من أقسام أخرى بقرار رئيس الجامعة. أما اجتماعاته فتنظمها المادة 29، فهو يجتمع مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل بنصاب ثلثي الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين.
ومن له شأن يتعلق بقرار لمجلس قسم يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
لاحظ أعضاء هيئة التدريس في قسم المحاسبة بإحدى الجامعات أن بعض المقررات لم تعد مواكبة للتطورات المهنية. بحسب هذه المادة، يختص مجلس القسم بتحديد المعايير الأساسية للمناهج والتأكد من تنفيذها ومراجعتها دوريًا، فيمكنه دراسة التعديل في إطار لوائح الجامعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الجامعات
من يحدد معايير المناهج في القسم الجامعي؟
يختص مجلس القسم بتحديد المعايير الأساسية التي يجب أن تتضمنها المناهج العلمية التي تدرس فيه، والتأكد من تنفيذها ومراجعتها دوريًا.
هل يجوز لمجلس القسم تفويض صلاحياته؟
له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الأمناء.
مواد أخرى عن مجالس الكليات والأقسام
- المادة 24
تحدد المادة تكوين مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية الوكلاء ورؤساء الأقسام، وتجيز لرئيس الجامعة إضافة أعضاء من هيئة التدريس وذوي الخبرة، وللمجلس دعوة طلاب لمناقشة الأمور الطلابية.
يكون مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- الوكلاء ويكون أحدهم أميناً للمجلس 2- رؤساء الأقسام العلمية. ولرئيس الجامعة أن يضي
- المادة 25
تجعل المادة لمجلس الكلية أو المعهد النظر في الأمور العلمية والإدارية والمالية المتعلقة به، مع مراعاة النظام ولوائح المجالس العليا، وتجيز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وتكوين لجان.
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور العلمية،
- المادة 26
تنظم المادة اجتماعات مجلس الكلية أو المعهد شهريًا بنصاب الثلثين، وتجعل قراراته نافذة ما لم يعترض رئيس الجامعة خلال عشرين يومًا، مع إحالة المعترض عليه لمجلس الجامعة بقرار نهائي.
1- يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيب
- المادة 27
تنص المادة على أن لكل قسم علمي مجلسًا برئاسة رئيس القسم وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه، ويرأسه العميد عند غياب رئيس القسم أو خلو منصبه.
يكون لكل قسم علمي من أقسام الكلية أو المعهد مجلس يتألف من رئيس القسم رئيساً، وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه. ويجوز بقرار من رئيس الجامعة -عند الحاجة- أن يضاف إلى
- المادة 29
تنظم المادة اجتماعات مجلس القسم شهريًا بنصاب الثلثين، وتجعل قراراته نافذة ما لم يعترض العميد خلال سبعة أيام عمل، فإن أصر المجلس أحيلت لمجلس الكلية للبت فيها.
1- يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

