المادة 46 من نظام التوثيق
المادة السادسة والأربعون · الفصل الأول: الرقابة والتفتيش
تُسند المادة إلى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة والتحقيق مع كاتب العدل والمرخص له وفق إجراءات تحددها اللائحة، دون إخلال باختصاص إدارة التفتيش القضائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة.
2- تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على المرخص له والتحقيق معه، وذلك وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة.
3- لا يخل ما ورد في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة باختصاص إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء في التحقيق مع كاتب العدل أو المرخص له، والتحقق من أعمالهم الواردة في السجلات والضبوط، والصكوك الصادرة بناءً عليها، ومدى موافقتها للأصول الشرعية أو النظامية؛ متى ارتبط ذلك بمعاملة لديها، وفي جميع الأحوال يجب إحالة نتيجة التحقيق فيما يخص مساءلتهم إلى الإدارة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تراقب القائمين على التوثيق وتحقق معهم، وهي الإدارة المختصة، أي الجهة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل.
الفقرة 1 – كاتب العدل: تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق، وفق إجراءات تحددها اللائحة.
الفقرة 2 – المرخص له: تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على المرخص له (الموثق أو المأذون) والتحقيق معه، وفق إجراءات تحددها اللائحة. ولم تقيد هذه الفقرة التحقيق بالأعمال ذات العلاقة بالتوثيق كما فعلت الفقرة الأولى.
الفقرة 3 – التفتيش القضائي: لا يخل ما سبق باختصاص إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء في:
- التحقيق مع كاتب العدل أو المرخص له.
- التحقق من أعمالهم الواردة في السجلات والضبوط والصكوك الصادرة بناءً عليها، ومدى موافقتها للأصول الشرعية أو النظامية.
وذلك متى ارتبط ذلك بمعاملة لديها. وفي جميع الأحوال يجب إحالة نتيجة التحقيق فيما يخص مساءلتهم إلى الإدارة المختصة.
وتتصل المادة بالمادة 47 التي تجيز إيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على 90 يومًا أثناء التحقيق بقرار من الوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة. ومن يواجه تحقيقًا أو يريد تقديم شكوى يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام التوثيق
من الجهة التي تحقق مع الموثق؟
تتولى الإدارة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل التفتيش والرقابة على المرخص له والتحقيق معه، وفق إجراءات تحددها اللائحة.
هل للتفتيش القضائي دور في التحقيق مع كاتب العدل؟
نعم، لا يخل اختصاص الإدارة المختصة باختصاص إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء متى ارتبط ذلك بمعاملة لديها، مع وجوب إحالة نتيجة التحقيق فيما يخص المساءلة إلى الإدارة المختصة.
أين أجد إجراءات التفتيش على كتاب العدل؟
أحالت المادة 46 تحديد الإجراءات المنظمة للتفتيش والتحقيق إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن التفتيش على كتاب العدل والموثقين
- المادة 47
يكون إيقاف المرخص له عن العمل أثناء التحقيق بقرار من الوزير وتوصية الإدارة المختصة مدة لا تزيد على 90 يومًا، وينتهي الإيقاف بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة.
يصدر الوزير قراراً بإيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوماً أثناء التحقيق معه بناءً على توصية من الإدارة المختصة، وينتهي قرار الإيقاف بانتهاء مدته
- المادة 48
تنص المادة على تشكيل الوزير لجنة أو أكثر تنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل والمرخص له وتوقع العقوبات، وتبين تكوينها وعملها والطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم.
يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

