قانون

المادة 3 من نظام التنفيذ

المادة الثالثة · الباب الأول: أحكام عامة

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تلزم المادة جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بالاستجابة لأوامر وقرارات محكمة التنفيذ خلال 3 أيام عمل من إبلاغها، ما لم يرد نص خاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها- الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ تلك الجهات بها، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التنفيذ

كم مدة استجابة الجهات لأوامر محكمة التنفيذ؟

لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ إبلاغ الجهة بالأمر أو القرار، ما لم يرد نص خاص في النظام.

هل تشمل المهلة البنوك والجهات المشرفة على الأموال؟

تنص المادة على أن الالتزام يشمل جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها.

هل توجد حالات لا تنطبق فيها مهلة الثلاثة أيام؟

نعم، إذا ورد في النظام نص خاص بشأن إجراء معين فيطبق ذلك النص بدل هذه المهلة العامة.

مواد أخرى عن محكمة التنفيذ واختصاصها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.