قانون

المادة 14 من نظام التنفيذ

المادة الرابعة عشرة · الفصل الأول: قيد طلب التنفيذ والأمر به

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تقرر المادة أن المحكمة تأمر المنفذ ضده بالتنفيذ إذا استوفى السند شروطه، ويبلغ بالأمر فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه وتسري آثاره من تاريخ الإعلان.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الوسيلة المناسبة لذلك، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام التنفيذ

متى يُبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ؟

يبلغ بأمر التنفيذ فور صدوره.

ماذا يحدث إذا تعذر تبليغ المدين بأمر التنفيذ؟

يُعلن عن أمر التنفيذ عبر الوسيلة المناسبة، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان.

متى تصدر المحكمة أمر التنفيذ؟

إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه.

مواد أخرى عن طلب التنفيذ والإفصاح عن الأموال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.