المادة 14 من نظام التنفيذ
المادة الرابعة عشرة · الفصل الأول: قيد طلب التنفيذ والأمر به
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تقرر المادة أن المحكمة تأمر المنفذ ضده بالتنفيذ إذا استوفى السند شروطه، ويبلغ بالأمر فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه وتسري آثاره من تاريخ الإعلان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الوسيلة المناسبة لذلك، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة أمر التنفيذ وإبلاغه، وهي خطوة محورية لأن كثيرًا من المهل والآثار في النظام تبدأ من تاريخ هذا الإبلاغ.
ما تقرره المادة:
- صدور الأمر: إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، تأمر المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه.
- الإبلاغ: يبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره.
- تعذر الإبلاغ: إذا تعذر التبليغ، يُعلن عن أمر التنفيذ عبر الوسيلة المناسبة لذلك، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. فلا يستطيع المنفذ ضده تعطيل التنفيذ بمجرد عدم إمكان الوصول إليه.
- التفاصيل: تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق المادة.
لماذا تاريخ الإبلاغ مهم؟ يربط النظام آثارًا بتاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ أو تاريخ الإعلان وفق هذه المادة، ومن ذلك ما تقرره المادة 15 من أن على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان. لذلك يحسن بمن يُبلغ بأمر تنفيذ أن يبادر بمعرفة ما يترتب عليه، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ عند الحاجة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 13 التي تنظم قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، فبعد القيد والتحقق من السند يصدر أمر التنفيذ ويبلغ.
مثال عملي
صدر أمر تنفيذ ضد ماجد بموجب حكم نهائي، لكن تعذر تبليغه به. بموجب هذه المادة يُعلن عن أمر التنفيذ عبر الوسيلة المناسبة، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان، فتبدأ المهل التي يربطها النظام بالإبلاغ من ذلك التاريخ حتى لو لم يعلم ماجد فعليًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام التنفيذ
متى يُبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ؟
يبلغ بأمر التنفيذ فور صدوره.
ماذا يحدث إذا تعذر تبليغ المدين بأمر التنفيذ؟
يُعلن عن أمر التنفيذ عبر الوسيلة المناسبة، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان.
متى تصدر المحكمة أمر التنفيذ؟
إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه.
مواد أخرى عن طلب التنفيذ والإفصاح عن الأموال
- المادة 11
تقرر المادة عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
- المادة 12
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يجب فيها على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
- المادة 13
تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.
1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة. 2- إذ
- المادة 15
تلزم المادة المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه، وتجيز إلزام وكلائه ومتعامليه ومن لديهم أمواله بالإفصاح عند وجود قرائن على الإخفاء، وتحدد مهلًا للاستجابة.
1- على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- على المحكمة -بناءً على طل
- المادة 16
تلزم المادة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات الخاضعة لإشرافها، بإنشاء إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ وإعداد قواعد بيانات للملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي: 1- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أ
- المادة 17
تقرر المادة أن تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى يكون على أساس المعاملة بالمثل وفي حدود الغرض منه، دون مساس بالأمن الوطني، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يكون تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، وفي حدود ما ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

