المادة 12 من نظام التنفيذ
المادة الثانية عشرة · الفصل الأول: قيد طلب التنفيذ والأمر به
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يجب فيها على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها مهمة إجرائيًا، لأنها تتعلق بخطوة قد تسبق تقديم طلب التنفيذ: إخطار الدائن للمدين بأن يؤدي الحق الثابت في السند التنفيذي.
ما تقرره المادة:
- هناك حالات يجب فيها على الدائن أن يخطر المدين بأداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ.
- تحديد هذه الحالات متروك للائحة التنفيذية، ولم تذكر المادة نفسها أي حالة منها، ولا شكل الإخطار ولا مدته.
والمفهوم من ذلك أن الإخطار المسبق ليس شرطًا في كل طلب تنفيذ بحسب هذه المادة، بل في الحالات التي تحددها اللائحة فقط. لذلك ينبغي لمن يريد تقديم طلب تنفيذ أن يتحقق مما تقرره اللائحة في نوع سنده قبل التقدم بالطلب.
والمخاطب بهذا الواجب هو الدائن، أما الإجراءات اللاحقة كقيد الطلب فتتولاها الإدارة المختصة. ومن كان غير متأكد هل يدخل طلبه في الحالات التي يلزم فيها الإخطار، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ.
وتأتي هذه المادة بين المادة 11 التي تحدد مدة قبول طلب التنفيذ، والمادة 13 التي تنظم قيد الطلب لدى الإدارة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام التنفيذ
هل يجب إخطار المدين قبل تقديم طلب التنفيذ؟
يجب ذلك في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، ولم تذكر المادة هذه الحالات بنفسها.
من الملزم بإخطار المدين قبل قيد طلب التنفيذ؟
الدائن هو الملزم بإخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن طلب التنفيذ والإفصاح عن الأموال
- المادة 11
تقرر المادة عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
- المادة 13
تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.
1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة. 2- إذ
- المادة 14
تقرر المادة أن المحكمة تأمر المنفذ ضده بالتنفيذ إذا استوفى السند شروطه، ويبلغ بالأمر فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه وتسري آثاره من تاريخ الإعلان.
إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الو
- المادة 15
تلزم المادة المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه، وتجيز إلزام وكلائه ومتعامليه ومن لديهم أمواله بالإفصاح عند وجود قرائن على الإخفاء، وتحدد مهلًا للاستجابة.
1- على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- على المحكمة -بناءً على طل
- المادة 16
تلزم المادة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات الخاضعة لإشرافها، بإنشاء إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ وإعداد قواعد بيانات للملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي: 1- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أ
- المادة 17
تقرر المادة أن تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى يكون على أساس المعاملة بالمثل وفي حدود الغرض منه، دون مساس بالأمن الوطني، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يكون تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، وفي حدود ما ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

