المادة 11 من نظام التنفيذ
المادة الحادية عشرة · الباب الثالث: السند التنفيذي
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تقرر المادة عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدًا زمنيًا لقبول طلب التنفيذ، فلا يبقى السند التنفيذي قابلًا للتنفيذ إلى ما لا نهاية.
القاعدة: لا يُقبل طلب التنفيذ إذا كان السند التنفيذي قد مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات.
ومن المهم الانتباه إلى ما يلي:
- المدة تحسب من تاريخ استحقاق الحق الثابت في السند، كما تنص المادة، لا من تاريخ أي إجراء آخر.
- الأثر الذي تنص عليه المادة هو عدم قبول طلب التنفيذ بعد مضي المدة.
- تبدأ المادة بعبارة "دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة"، أي أن هذه القاعدة لا تلغي ما قد تقرره أنظمة أخرى في هذا الشأن. ولم تبين المادة هذه الأحكام.
والفائدة العملية لهذه المادة أن على صاحب السند التنفيذي، كالحكم أو الشيك أو العقد الموثق، ألا يتأخر في تقديم طلب التنفيذ حتى لا تمضي المدة. أما حساب المدة في حالة معينة أو أثر أنظمة أخرى عليها، فيحتاج إلى رأي محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
وتأتي هذه المادة في الفصل الخاص بقيد طلب التنفيذ والأمر به، وتليها المادة 12 التي تحيل إلى اللائحة لتحديد حالات إخطار الدائن للمدين قبل قيد الطلب.
مثال عملي
يحمل فهد سندًا تنفيذيًا استحق المبلغ فيه قبل 11 سنة، ولم يتقدم بطلب تنفيذه طوال هذه المدة. بموجب هذه المادة لا يُقبل طلب التنفيذ بهذا السند لأنه مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بما قد تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام التنفيذ
كم مدة صلاحية السند التنفيذي للتنفيذ؟
لا يقبل طلب التنفيذ بسند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
من متى تحسب مدة العشر سنوات؟
تحسب من تاريخ استحقاق السند التنفيذي بحسب نص المادة.
مواد أخرى عن السند التنفيذي
- المادة 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- المادة 7
تقرر المادة أنه لا تنفيذ جبري إلا بسند تنفيذي لحق معين حال الأداء، وتعدد السندات التنفيذية كالأحكام النهائية والشيكات والكمبيالات المسجلة والعقود الموثقة.
1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاءً لحقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام -دون إخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بن
- المادة 8
تجيز المادة لصاحب الحق تنفيذ اتفاقات التسوية والعقود الموثقة والمحررات ذات الحكم التنفيذي المعلق حقها على التزام لا يظهر تنفيذه من السند، بإرفاق تقرير من جهة خبرة معتمدة.
إذا كان الحق محل السندات التنفيذية، المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ج) و(و) و(ح) من الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام، معلقًا على تنفيذ التزام لا يعلم
- المادة 9
تحدد المادة شروط تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية في المملكة، ومنها المعاملة بالمثل والنهائية وعدم مخالفة النظام العام، وأحكام تنفيذ أحكام المحكمين والمحررات الموثقة الأجنبية.
1- مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا يجوز للمحكمة تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد الت
- المادة 10
تجيز المادة للمدين أن يطلب من المحكمة إلزام الدائن الممتنع باستيفاء حقه الثابت بسند تنفيذي، وإذا تعذر ذلك تتخذ المحكمة ما يكفل للمدين الوفاء.
للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن لحق معين حالّ الأداء وثابت بموجب سند تنفيذي امتنع الدائن عن استيفائه، وتأمر المحكمة في هذه الحالة الدائن باستيفا
- المادة 45
تجيز المادة لكل ذي مصلحة تقديم منازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وتفصل فيها المحكمة وفق أحكام الدعاوى المستعجلة.
1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

