المادة 32 من نظام التقاعد العسكري
المادة (32)
لرئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال إلى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم عهدته بمكافأة تعادل راتبه وبدلاته، ولا تُحسب المدة، ويُصرف المعاش من تاريخ الإحالة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لرئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال إلى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته، وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات عن كل شهر، ولا تدخل هذه المدة – ضمن المدة المحسوبة في المعاش أو المكافأة.. ويكون صرف معاشه التقاعدي من تاريخ إحالته إلى التقاعد.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة فترة قصيرة بعد الإحالة إلى التقاعد يحتاجها العسكري لتسليم ما بعهدته:
- من يقرر: رئيس هيئة الأركان العامة.
- المدة: لا تتجاوز شهرين.
- الغرض: تسليم ما بعهدته.
حقوق العسكري خلال هذه المدة:
- تُصرف له مكافأة عن كل شهر تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات. ويلاحظ أن هذا استثناء من تعريف الراتب في المادة 2 الذي لا يشمل العلاوات والبدلات، فالمادة نصت صراحة على إدخالها هنا.
- لا تدخل هذه المدة ضمن المدة المحسوبة في المعاش أو المكافأة.
- يكون صرف معاشه التقاعدي من تاريخ إحالته إلى التقاعد، أي أن بقاءه لتسليم العهدة لا يؤخر بداية معاشه.
والمادة 33 تنص على أنه في غير القوات المسلحة يحدد الوزير من له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة في هذا النظام، فتُمارس هذه الصلاحية في الأجهزة الأخرى من قِبل من يحدده الوزير.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 31 التي تقصر التزام صندوق التقاعد على المعاشات والعائدات المستحقة وفق هذا النظام ونظام التقاعد العسكري لعام 1380هـ. ومن أُبقي بعد إحالته لتسليم عهدته ويريد التأكد من حقوقه فيمكنه مراجعة جهته أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
أُحيل العقيد خالد إلى التقاعد، وكانت بعهدته معدات يجب تسليمها، فقرر رئيس هيئة الأركان العامة إبقاءه شهرين. وفق هذه المادة تُصرف له عن كل شهر مكافأة تعادل راتبه قبل الإحالة مع العلاوات والبدلات، ولا يُحسب الشهران في معاشه، ويُصرف معاشه من تاريخ إحالته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام التقاعد العسكري
هل يمكن إبقاء العسكري بعد إحالته للتقاعد؟
يجوز لرئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال إلى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته.
ماذا يُصرف للعسكري خلال فترة تسليم العهدة؟
تُصرف له مكافأة عن كل شهر تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات.
هل تُحسب فترة تسليم العهدة في التقاعد؟
لا، لا تدخل هذه المدة ضمن المدة المحسوبة في المعاش أو المكافأة، ويُصرف المعاش من تاريخ الإحالة إلى التقاعد.
مواد أخرى عن سن الإحالة إلى التقاعد
- المادة 11
تحدد المادة سن إحالة الضباط إلى التقاعد بحسب الرتبة مع سن أقل للطيارين، وسن إحالة الأفراد بحسب الرتبة، وتجعل إحالة رتبة فريق فأعلى بأمر ملكي.
أ ) يحال الضابط إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها: الرتبةفى القوات المسلحة عدا الطيارينالطيارون ملازم وملازم أول4442 نقيب4846 رائد5048 مقدم5250 عقيد5452 عمي
- المادة 12
تجيز المادة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، بناءً على طلب الوزير، وقف العمل بأحكام المادة 11 الخاصة بسن الإحالة إلى التقاعد لفترة أو فترات معينة.
يجوز بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على طلب الوزير وقف العمل بأحكام المادة (11) لفترة أو فترات معينة..
- المادة 13معدّلة (1423هـ)
يجوز إبقاء الضابط بعد سن التقاعد سنتين قابلتين للتمديد حتى أربع سنوات، وتمديد خدمة الضابط الطبيب حتى عشر سنوات وبحد 65 عامًا، وإبقاء الفرد الفني خمس سنوات قابلة للتمديد.
أ ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصي
- المادة 14
تنص المادة على تقدير سن العسكري بشهادة الميلاد أو حفيظة النفوس، وإذا كان يوم الميلاد مجهولًا يُحسب العمر من أول الشهر السابع من العام الهجري الذي ولد فيه.
يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو حفيظة النفوس، وإذا كان يوم الميلاد مجهولًا فيحسب العمر من اليوم الأول من الشهر السابع للعام الهجري الذي ولد فيه..
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

