المادة 21 من نظام التقاعد العسكري
المادة (21)
تجعل المادة إثبات الإصابات والوفيات للجنة الطبية العسكرية، ويُكتفى في الإصابة أو الوفاة أثناء الحرب أو العمليات الحربية بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري يوضح ظروف الحادث وزمانه ومكانه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجنة الطبية العسكرية الحق في إثبات الإصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقة، أما إذا كانت الإصابة أو الوفاء أثناء الحرب أو العمليات الحربية فيكتفي بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري موضحًا به الظروف التي أحاطت بالحادث ومتى وأين حدثت الإصابة؟
المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طريقة إثبات الإصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقة لها:
- القاعدة: للجنة الطبية العسكرية الحق في إثبات الإصابات والوفيات.
- الاستثناء: إذا كانت الإصابة أو الوفاة أثناء الحرب أو العمليات الحربية، يُكتفى بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري، يوضح:
- الظروف التي أحاطت بالحادث،
- ومتى حدثت الإصابة،
- وأين حدثت.
والحكمة من الاستثناء أن ظروف الحرب قد لا تسمح بإجراءات اللجنة الطبية المعتادة، فيقوم تقرير القائد الميداني مقامها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 20 التي تمنح المستحقين عن العسكري المتوفى أثناء العمل وبسببه معاشًا يعادل راتبه عند الوفاة، وعن الشهيد بسبب خدمة أُمر بها أثناء الحرب أو التدريب أو المهمات العسكرية أو مواجهة التنظيمات المسلحة معاشًا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته. فهذه الحقوق تتوقف على إثبات الواقعة وظروفها، وهذه المادة تبيّن كيف يكون الإثبات.
وتليها المادة 22 التي تعالج من يصاب بعجز أو يتوفى بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها. ولا تحدد المادة مهلة لتقديم التقرير أو طريقة الاعتراض عليه. ومن احتاج إلى إثبات إصابة أو وفاة لعسكري فعليه مراجعة الجهة العسكرية المختصة، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام التقاعد العسكري
من يثبت إصابة أو وفاة العسكري؟
للجنة الطبية العسكرية الحق في إثبات الإصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقة.
كيف تُثبت الإصابة أو الوفاة في الحرب؟
يُكتفى بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري يوضح الظروف التي أحاطت بالحادث ومتى وأين حدثت الإصابة.
مواد أخرى عن معاش العجز والإصابة
- المادة 15
معاش العسكري المتوفى أو المفصول لعدم لياقته الطبية لغير سبب وظيفته، أو لحادث لغير سبب العمل: 70% من راتبه الأخير أو المستحق عن خدمته وفق المادة 8 أيهما أكثر.
يسوى معاش العسكري المتوفى أو المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب وظيفته، أو بسبب حادث بغير سبب العمل على أساس (70%) من الراتب الشهري الأخير، أو على أساس ا
- المادة 16
تنص المادة على أن عدم اللياقة الطبية للعسكري تثبت من اللجنة الطبية العسكرية، بناءً على طلب المريض أو المصاب أو الجهة التي يتبعها العسكري.
تثبت عدم اللياقة الطبية من اللجنة الطبية العسكرية بناء على طلب المريض أو المصاب أو من الجهة التي يتبعها العسكري.
- المادة 17
يُمنح العسكري المصاب بعجز كلي أثناء عمله وبسببه معاشًا يعادل آخر راتب، وإذا أوجب العجز الجزئي فصله فأربعة أخماس آخر راتب، وتحدد اللجنة الطبية العسكرية حالات العجز بمصادقة الوزير.
يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه معاشًا شهريًّا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من
- المادة 18معدّلة (1407هـ)
معاش العسكري المصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو الأسر أو مواجهة التنظيمات المسلحة أو مطاردة المهربين: راتب أعلى درجة للرتبة التالية، وأربعة أخماسه للعجز الجزئي.
يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو نتيجة إصابته خلال خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء
- المادة 19
تمد المادة أحكام المادة 18 إلى المصابين أثناء التدريب بالذخيرة الحية واقتحام الموانع وبث الألغام وإزالتها والإنزال والتدريب الجوي والبحري، وما يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
تسري أحكام المادة (18) على الذين يصابون أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع، أو بث الألغام، أو إزالتها، أو أثناء الإنزال الجوي والبحري، أو ا
- المادة 22
تقرر المادة معاملة العسكري الذي يصاب بعجز أو يتوفى بسبب الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها وفق المادة 17 والفقرة (أ) من المادة 20 بحسب الأحوال.
يعامل من يصاب بعجز كلي أو جزئي أو يتوفى بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها طبقًا لما هو موضح بالمادة (17) والفقرة (أ) من المادة (20) وذلك ح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

