المادة 20 من نظام التقاعد العسكري
المادة (20)
للمستحقين عن العسكري المتوفى أثناء العمل وبسببه معاش يعادل راتبه عند الوفاة، وعن الشهيد في الحرب أو التدريب أو المهمات أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ - العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشًا شهريًّا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة.
ب - إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة إصابته بسبب خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة معاش المستحقين عن العسكري الذي تنتهي خدمته بالوفاة لأسباب تتعلق بالعمل، وتفرّق بين حالتين:
الفقرة (أ): الوفاة أثناء العمل وبسببه
يُمنح المستحقون عنه معاشًا شهريًا يعادل الراتب الذي كان يتقاضاه عند الوفاة.
الفقرة (ب): الاستشهاد
إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها:
- أثناء قيام الحرب، أو
- أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو البحري، أو
- أثناء القيام بمهمات أو تحركات عسكرية، أو
- نتيجة إصابته بسبب خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين،
فيُمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.
فالفرق بين الفقرتين أن الأولى تحسب المعاش على راتب العسكري نفسه عند الوفاة، والثانية تحسبه على أقصى مربوط الرتبة الأعلى، تقديرًا لظروف الاستشهاد.
والمعاش في الحالتين يُمنح للمستحقين، والمستحق كما تعرّفه المادة 2 هو الشخص الذي تقرر له معاش بموجب النظام. وتأتي المادة 21 لتبيّن طريقة إثبات الإصابات والوفيات، فاللجنة الطبية العسكرية تثبتها، أما إذا كانت أثناء الحرب أو العمليات الحربية فيُكتفى بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري.
وقد عُدّلت الفقرة (ب) بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 19/10/1407هـ. ومن فقد عائلًا عسكريًا ويحتاج إلى معرفة حقوقه فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
استشهد الرقيب محمد أثناء خدمة أُمر بها في مواجهة تنظيم مسلح معادٍ. وفق الفقرة (ب) من هذه المادة يُمنح المستحقون عنه معاشًا يعادل أقصى راتب مربوط رتبة رقيب أول إذا كانت هي الرتبة التي تعلو رتبته. أما لو توفي في حادث أثناء عمله الاعتيادي وبسببه، فيكون معاشهم معادلًا لراتبه عند الوفاة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام التقاعد العسكري
كم معاش أسرة العسكري المتوفى أثناء العمل؟
يُمنح المستحقون عنه معاشًا شهريًا يعادل الراتب الذي كان يتقاضاه عند الوفاة، إذا كانت الوفاة أثناء العمل وبسببه.
كم معاش أسرة الشهيد العسكري؟
يُمنح المستحقون عنه معاشًا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته، إذا استشهد بسبب خدمة أُمر بها في الحالات المذكورة في الفقرة (ب).
هل يشمل معاش الشهيد من توفي في التدريب؟
نعم، تشمل الفقرة (ب) من استشهد بسبب خدمة أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو البحري.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/50) — 19/10/1407هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل الفقرة ( ب ) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 19 / 10 / 1407 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
( ب - إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة إصابته بسبب خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته) .
وبهذا يكون نص المادة كمايلى :
أ - العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشًا شهريًّا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة.
ب - إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة إصابته بسبب خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.
النص الأصلي قبل التعديلات
أ - العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشًا شهريًّا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة.
ب - إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب، أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية، أو التدريب الجوي، أو التدريب البحري، أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية، فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.
مواد أخرى عن معاش الوفاة والاستشهاد
- المادة 21
تجعل المادة إثبات الإصابات والوفيات للجنة الطبية العسكرية، ويُكتفى في الإصابة أو الوفاة أثناء الحرب أو العمليات الحربية بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري يوضح ظروف الحادث وزمانه ومكانه.
للجنة الطبية العسكرية الحق في إثبات الإصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقة، أما إذا كانت الإصابة أو الوفاء أثناء الحرب أو العمليات الحربية فيكتفي بتق
- المادة 22
تقرر المادة معاملة العسكري الذي يصاب بعجز أو يتوفى بسبب الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها وفق المادة 17 والفقرة (أ) من المادة 20 بحسب الأحوال.
يعامل من يصاب بعجز كلي أو جزئي أو يتوفى بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها طبقًا لما هو موضح بالمادة (17) والفقرة (أ) من المادة (20) وذلك ح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

