قانون

المادة 27 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة السابعة والعشرون · الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات

يحتفظ كل من لحقه ضرر من مخالفات النظام أو من عدم التقيد بضوابطه والتزاماته بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر - ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أو عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه - بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام التعاملات الإلكترونية

هل يحق لي المطالبة بتعويض إذا تضررت من تزوير إلكتروني؟

نعم، يحتفظ من لحقه ضرر ناتج من المخالفات المنصوص عليها في النظام بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض.

هل يشمل التعويض الضرر من عدم الالتزام بالضوابط وليس المخالفات فقط؟

نعم، يشمل الضرر الناتج عن عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة في النظام.

أين أرفع دعوى التعويض؟

أمام الجهة القضائية المختصة، ولم تحدد المادة هذه الجهة بالاسم.

مواد أخرى عن التزوير الإلكتروني وعقوبته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.