قانون

المادة 12 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الثانية عشرة · الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكتروني

يُعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه أو أرسله غيره نيابة عنه أو أرسلته منظومة آلية برمجها، ولا يُعد الوسيط منشئًا للسجل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخص آخر نيابة عنه، أو أرسل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشأ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه، ولا يعد الوسيط منشئًا للسجل، وتحدد اللائحة الإجراءات والأحكام المتعلقة بذلك.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام التعاملات الإلكترونية

هل تُنسب لي رسالة أرسلها موظفي نيابة عني؟

نعم، يُعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله شخص آخر نيابة عنه.

هل تُنسب الرسائل الآلية إلى الشركة التي برمجت النظام؟

نعم، إذا أُرسل السجل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشئ لتعمل تلقائيًا بالنيابة عنه عُد صادرًا منه.

هل يعد مزود خدمة نقل الرسائل منشئًا للرسالة؟

لا، تنص المادة على أن الوسيط لا يُعد منشئًا للسجل.

مواد أخرى عن العقد الإلكتروني

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.