قانون

المادة 39 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة التاسعة والثلاثون · الفصل العاشر: الأحكام الختامية

تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 11/2/1423هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل النظام محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 11/ 2 / 1423هـ، ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام التسجيل العيني للعقار

هل ما زال نظام التسجيل العيني الصادر عام 1423هـ ساري المفعول؟

لا، فالمادة تنص على أن النظام الحالي يحل محله، وهو الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 11/2/1423هـ.

ماذا يحدث للأحكام المخالفة لنظام التسجيل العيني الجديد؟

يُلغى كل ما يتعارض مع النظام من أحكام.

متى بدأ العمل بنظام التسجيل العيني الجديد؟

وفق المادة 40، يُعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن لائحة ونفاذ نظام التسجيل العيني

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.