قانون

المادة 38 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الثامنة والثلاثون · الفصل العاشر: الأحكام الختامية

تلزم المادة الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بالاتفاق مع وزارة العدل خلال 90 يوماً من نشر النظام، ليُعمل بها مع نفاذه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصدر الجهة المختصة اللائحة –بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام التسجيل العيني للعقار

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار؟

تصدرها الجهة المختصة بالاتفاق مع وزارة العدل.

ما مهلة إصدار لائحة نظام التسجيل العيني؟

خلال 90 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟

يُعمل بها مع نفاذ النظام، والنظام يُعمل به بعد 90 يوماً من نشره وفق المادة 40.

مواد أخرى عن لائحة ونفاذ نظام التسجيل العيني

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.