قانون

المادة 23 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الثالثة والعشرون · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية

تلزم المادة الجهات المعنية بإصدار رخص العقارات واستعمالاتها بإشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية للتأشير بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الجهات المعنية بإصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها إشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية؛ للتأشير بها في السجل العقاري.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام التسجيل العيني للعقار

هل تظهر رخص البناء في السجل العقاري؟

تلزم المادة الجهات المعنية بإصدار رخص العقارات واستعمالاتها بإشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للتأشير بها في السجل العقاري.

هل يشمل هذا الالتزام جميع العقارات؟

يقتصر نص المادة على العقارات الواقعة في المنطقة العقارية.

هل يجب على المالك إبلاغ الجهة المختصة بالرخصة؟

الالتزام في هذه المادة واقع على الجهات المصدرة للرخص، أما المالك فتلزمه المادة 24 بإبلاغ الجهة المختصة بالتغييرات في وصف العقار خلال 90 يومًا.

مواد أخرى عن تحديث بيانات العقار في السجل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.