تعديلات نظام التسجيل العيني للعقار السعودي
كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.
المرسوم الملكي رقم (م/123)
الأحدثصدر 10/6/1447هـ · 3 مواد
تجعل المادة الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحًا للكافة، مع استثناء بيانات ملاك الحقوق العينية وبيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، وذلكويستثنى من ذلك الآتي: 1- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ويستثنى منواللائحة. 2- ذلكبيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.سرية
تلزم المادة الجهة المختصة بإعداد قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا ونشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، متضمنة رقم العقار وموقعه ومساحته وبياناته التخطيطية.
قبل التعديل
1- تعد الجهة المختصة قوائم للملاك بناء على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بناء على أحكام النظام، على أن تشمل تلك القوائم بيانات الصكوك التي تحددها اللائحة.
2- تنشر الجهة المختصة قوائم الملاك -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة.
بعد التعديل (النص النافذ)
تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن تحتوي تلك القوائم على بيانات صك تسجيل الملكية وهي: رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما أشير إليهقضت فيبه المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاريالعقاري، وقوائم الملاك،العقارات المسجلة عينياً، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى. وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم الملاك.العقارات المسجلة عينياً. 2- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة بعدخلال انقضاءمدة سنةلا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر قوائم الملاك،العقارات المسجلة عينياً وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.فيه