المادة 7 من نظام التحكيم
المادة السابعة · الباب الأول: أحكام عامة
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خلال ثلاثين يوماً من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تهدف هذه المادة إلى منع الطرف من السكوت عن مخالفة يعلم بها ثم التمسك بها لاحقاً. فهي تقرر أن السكوت في ظروف معينة يُعد تنازلاً عن حق الاعتراض.
شروط اعتبار السكوت تنازلاً:
- أن يستمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم.
- أن يكون عالماً بوقوع المخالفة.
- أن تكون المخالفة لحكم من أحكام النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته، أو لشرط في اتفاق التحكيم.
- ألا يقدم اعتراضاً عليها في الميعاد المتفق عليه، أو خلال 30 يوماً من علمه بوقوعها إذا لم يوجد اتفاق على ميعاد.
ويُلاحظ أن المادة تقصر هذا الأثر على مخالفة الأحكام التي يجوز الاتفاق على مخالفتها أو شروط اتفاق التحكيم؛ فهي لا تتناول الأحكام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. كما يبدأ حساب الثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالمخالفة لا من تاريخ وقوعها.
وتتصل المادة بالمادة السادسة التي تنظم الإبلاغات، إذ قد يكون إثبات تاريخ العلم مهماً، وبالمادة الثامنة التي تحدد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان والمسائل التي يحيلها النظام إليها.
إذا لاحظت مخالفة أثناء التحكيم، فمن المهم التحرك سريعاً واستشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية قبل انقضاء المهلة.
مثال عملي
اتفق طرفان في عقد على أن يكون التحكيم في الرياض، ثم قررت هيئة التحكيم عقد الإجراءات في مدينة أخرى. استمر أحد الطرفين في الحضور دون اعتراض لأكثر من 30 يوماً من علمه بذلك، ولم يكن بينهما اتفاق على ميعاد آخر. وفق هذه المادة يُعد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض على هذه المخالفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام التحكيم
كم المدة المتاحة للاعتراض على مخالفة في إجراءات التحكيم؟
الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يتفقا فخلال 30 يوماً من العلم بوقوع المخالفة.
هل يسقط حقي في الاعتراض إذا لم أعلم بالمخالفة؟
المادة تشترط علم الطرف بوقوع المخالفة، والمهلة تبدأ من تاريخ علمه بها.
هل يشمل هذا الحكم كل مخالفة لنظام التحكيم؟
تنص المادة على مخالفة الأحكام التي يجوز الاتفاق على مخالفتها، أو مخالفة شرط في اتفاق التحكيم.
مواد أخرى عن نطاق التحكيم وأحكامه العامة
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 2
تحدد المادة نطاق سريان نظام التحكيم، وتستثني منه منازعات الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ؛ تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة الن
- المادة 3
تحدد المادة الأحوال التي يُعد فيها التحكيم دولياً، بشرط أن يكون موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية.
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 5
توجب المادة العمل بأحكام أي وثيقة، كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة با
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

