المادة 58 من نظام التحكيم
المادة الثامنة والخمسون · الباب الثامن: أحكام ختامية
تحدد المادة بدء العمل بنظام التحكيم بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد بدء العمل بنظام التحكيم، أي التاريخ الذي تصبح فيه أحكامه نافذة.
القاعدة: يُعمل بالنظام بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومعنى ذلك أن النظام لا يُطبق من يوم صدوره مباشرة، بل بعد مرور هذه المدة من تاريخ النشر. ويُحسب الموعد من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لا من تاريخ المرسوم الملكي الصادر به. ولا تذكر المادة نفسها تاريخ النشر، لذلك يُرجع إلى الجريدة الرسمية لمعرفته وتحديد تاريخ النفاذ بدقة.
وترتبط المادة بالمادة 57 التي تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ. فالمادتان معاً تبيّنان أن النظام الحالي هو المرجع في التحكيم الخاضع له، وأن العمل به يبدأ بعد 30 يوماً من نشره.
ولا تتناول المادة حكم التحكيمات التي كانت قائمة عند بدء العمل بالنظام، فلا يُستنتج منها حكم لتلك الحالات. ومن لديه نزاع تحكيمي بدأ في فترة قريبة من تاريخ النفاذ ويحتاج إلى معرفة النظام الذي يسري عليه، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام التحكيم
متى يبدأ العمل بنظام التحكيم السعودي؟
يُعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يُحسب نفاذ نظام التحكيم من تاريخ صدوره أم نشره؟
نصت المادة على أن العمل به يبدأ بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تنفيذ حكم التحكيم
- المادة 44
توجب المادة على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مع ترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أجنبية.
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين)
- المادة 51
تحدد المادة ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بستين يوماً من الإبلاغ بالحكم، وأثر الحكم فيها بالتأييد أو بالبطلان وقابليته للطعن.
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم
- المادة 52
تقرر المادة أن حكم التحكيم الصادر طبقاً للنظام يحوز حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ، مع مراعاة أحكام النظام.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.
- المادة 53
تجعل المادة إصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين للمحكمة المختصة أو من تندبه، وتحدد المستندات الأربعة التي يجب إرفاقها بطلب التنفيذ.
تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه، أمراً بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقاً له الآتي: 1 - أصل الحكم أو صورة مصدقة منه. 2 - صورة طبق الأصل من اتفا
- المادة 54
تقرر المادة أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وتجيز للمحكمة المختصة وقفه بشروط، مع مدد محددة للفصل في الطلب وفي دعوى البطلان.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبني
- المادة 55
تحدد المادة متى يُقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، وما تتحقق منه الجهة المختصة قبل الأمر بتنفيذه، وأحكام التظلم من أمر التنفيذ أو رفضه.
1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم. 2 - لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي: أ - أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

