قانون

المادة 53 من نظام التحكيم

المادة الثالثة والخمسون · الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

تجعل المادة إصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين للمحكمة المختصة أو من تندبه، وتحدد المستندات الأربعة التي يجب إرفاقها بطلب التنفيذ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه، أمراً بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقاً له الآتي:

1 - أصل الحكم أو صورة مصدقة منه.

2 - صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.

3 - ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.

4 - ما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة وفقاً للمادة (الرابعة والأربعين) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام التحكيم

ما المستندات المطلوبة لتنفيذ حكم التحكيم؟

أصل الحكم أو صورة مصدقة منه، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، وترجمة عربية معتمدة إن كان بلغة أخرى، وما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة.

من يصدر أمر تنفيذ حكم التحكيم؟

تصدره المحكمة المختصة أو من تندبه.

هل يلزم ترجمة حكم التحكيم الأجنبي لتنفيذه؟

نعم، إذا كان صادراً بلغة غير العربية يُرفق به ترجمة عربية مصدق عليها من جهة معتمدة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تنفيذ حكم التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.