المادة 54 من نظام التحكيم
المادة الرابعة والخمسون · الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
تقرر المادة أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وتجيز للمحكمة المختصة وقفه بشروط، مع مدد محددة للفصل في الطلب وفي دعوى البطلان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية. وعلى المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور هذا الأمر.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة سؤالاً عملياً: إذا رفعتُ دعوى بطلان، هل يتوقف تنفيذ الحكم؟
الأصل: لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم.
الاستثناء: يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا اجتمع شرطان:
- أن يطلب مدعي البطلان الوقف في صحيفة الدعوى.
- أن يكون الطلب مبنياً على أسباب جدية.
المدد والضمانات:
- تفصل المحكمة في طلب الوقف خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه.
- إذا أمرت بالوقف جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي.
- إذا أمرت بالوقف وجب عليها الفصل في دعوى البطلان خلال 180 يوماً من تاريخ صدور أمر الوقف.
ويلاحظ أن النص اشترط تقديم طلب الوقف في صحيفة الدعوى، فمن يريد الوقف ينبغي أن يضمّنه فيها. وترتبط المادة بالمادة 53 التي تحدد من يصدر أمر تنفيذ حكم المحكمين والمستندات المرافقة لطلبه، وبالمادة 55 التي تنص على أن طلب تنفيذ حكم التحكيم لا يُقبل إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى البطلان.
ولتقدير ما إذا كانت الأسباب جدية بما يكفي لطلب الوقف يحسن مراجعة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
رفعت شركة في الرياض دعوى بطلان ضد حكم تحكيم يلزمها بدفع مبلغ كبير، وطلبت في صحيفة الدعوى وقف التنفيذ لأسباب رأتها جدية. تفصل المحكمة المختصة في طلب الوقف خلال 15 يوماً، ولها إن أمرت بالوقف أن تطلب من الشركة كفالة أو ضماناً مالياً، وعليها حينئذ الفصل في دعوى البطلان خلال 180 يوماً من أمر الوقف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام التحكيم
هل دعوى بطلان حكم التحكيم توقف التنفيذ؟
لا، الأصل أن رفعها لا يوقف التنفيذ، ويجوز للمحكمة المختصة الأمر بالوقف إذا طُلب في صحيفة الدعوى وكان مبنياً على أسباب جدية.
كم تستغرق المحكمة للفصل في طلب وقف التنفيذ؟
تفصل فيه خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
هل يُطلب ضمان مالي لوقف تنفيذ حكم التحكيم؟
إذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي.
مواد أخرى عن تنفيذ حكم التحكيم
- المادة 44
توجب المادة على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مع ترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أجنبية.
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين)
- المادة 51
تحدد المادة ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بستين يوماً من الإبلاغ بالحكم، وأثر الحكم فيها بالتأييد أو بالبطلان وقابليته للطعن.
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم
- المادة 52
تقرر المادة أن حكم التحكيم الصادر طبقاً للنظام يحوز حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ، مع مراعاة أحكام النظام.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.
- المادة 53
تجعل المادة إصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين للمحكمة المختصة أو من تندبه، وتحدد المستندات الأربعة التي يجب إرفاقها بطلب التنفيذ.
تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه، أمراً بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقاً له الآتي: 1 - أصل الحكم أو صورة مصدقة منه. 2 - صورة طبق الأصل من اتفا
- المادة 55
تحدد المادة متى يُقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، وما تتحقق منه الجهة المختصة قبل الأمر بتنفيذه، وأحكام التظلم من أمر التنفيذ أو رفضه.
1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم. 2 - لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي: أ - أ
- المادة 56
تسند المادة إلى مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

