المادة 52 من نظام التحكيم
المادة الثانية والخمسون · الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
تقرر المادة أن حكم التحكيم الصادر طبقاً للنظام يحوز حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ، مع مراعاة أحكام النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال يطرحه كثيرون: هل حكم التحكيم ملزم مثل حكم المحكمة؟
تقرر المادة لحكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام أثرين:
- حجية الأمر المقضي به: أي أن ما فصل فيه الحكم يُعد محسوماً بين الطرفين.
- وجوب النفاذ: أي أنه حكم قابل للتنفيذ.
لكن المادة قيّدت ذلك بعبارة "مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام". ومن هذه الأحكام ما تقرره المادة 53 من أن المحكمة المختصة أو من تندبه تصدر أمراً بتنفيذ حكم المحكمين، وأن طلب التنفيذ يُقدَّم مرافقاً له أصل الحكم أو صورة مصدقة منه، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، وترجمة عربية معتمدة إن كان صادراً بلغة أخرى، وما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة.
ومن الأحكام المرتبطة أيضاً المادة 51، التي تجعل لأي من الطرفين رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال 60 يوماً من إبلاغه بالحكم، وتوجب على المحكمة المختصة إذا أيّدت حكم التحكيم أن تأمر بتنفيذه.
والنتيجة العملية أن من صدر لصالحه حكم تحكيم يملك حكماً ملزماً، لكنه يحتاج إلى استيفاء ما يتطلبه النظام للحصول على أمر التنفيذ. ولمتابعة هذه الخطوات يمكن مراجعة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية أو محامٍ في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
حصل مستثمر في الرياض على حكم تحكيم يلزم شريكه السابق بدفع مبلغ مستحق. يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ، فلا يُعاد طرح النزاع نفسه بين الطرفين، لكن على المستثمر أن يتقدم بطلب أمر التنفيذ مرفقاً به المستندات التي يتطلبها النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام التحكيم
هل حكم التحكيم ملزم في السعودية؟
نعم، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً للنظام حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ، مع مراعاة أحكام النظام.
هل يُنفذ حكم التحكيم مباشرة؟
المادة تجعله واجب النفاذ مع مراعاة أحكام النظام، ومنها صدور أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة أو من تندبه وفق المادة 53.
مواد أخرى عن تنفيذ حكم التحكيم
- المادة 44
توجب المادة على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مع ترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أجنبية.
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين)
- المادة 51
تحدد المادة ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بستين يوماً من الإبلاغ بالحكم، وأثر الحكم فيها بالتأييد أو بالبطلان وقابليته للطعن.
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم
- المادة 53
تجعل المادة إصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين للمحكمة المختصة أو من تندبه، وتحدد المستندات الأربعة التي يجب إرفاقها بطلب التنفيذ.
تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه، أمراً بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقاً له الآتي: 1 - أصل الحكم أو صورة مصدقة منه. 2 - صورة طبق الأصل من اتفا
- المادة 54
تقرر المادة أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وتجيز للمحكمة المختصة وقفه بشروط، مع مدد محددة للفصل في الطلب وفي دعوى البطلان.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبني
- المادة 55
تحدد المادة متى يُقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، وما تتحقق منه الجهة المختصة قبل الأمر بتنفيذه، وأحكام التظلم من أمر التنفيذ أو رفضه.
1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم. 2 - لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي: أ - أ
- المادة 56
تسند المادة إلى مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

