المادة 43 من نظام التحكيم
المادة الثالثة والأربعون · الفصل: في الدعوى التحكيمية
توجب المادة تسليم كل طرف صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يوماً من صدوره، وتمنع نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابة.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أمرين يتعلقان بالحكم بعد صدوره: تسليمه للطرفين، وسريته.
- التسليم: تسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من الحكم خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره.
- السرية: لا يجوز نشر حكم التحكيم أو أي جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابة. فلا يكفي أن يوافق أحدهما، ولا تكفي الموافقة الشفهية.
ومدة الـ15 يوماً الواردة في الفقرة الأولى تُستعمل أيضاً في المادة 44، التي توجب على الهيئة إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال المدة نفسها. أما الفقرة الثانية فتحمي خصوصية النزاع، إذ يبقى الحكم غير منشور ما لم يوافق الطرفان معاً كتابة.
وترتبط المادة بالمادة 42 التي تحدد شكل الحكم وبياناته الواجبة، أي ما يجب أن تتضمنه الصورة التي يتسلمها كل طرف.
ومن يرغب في نشر حكم تحكيم لأي غرض يحتاج إلى موافقة مكتوبة من الطرف الآخر، ويمكنه مراجعة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية بشأن ذلك.
مثال عملي
صدر حكم تحكيم لصالح شركة دعاية في جدة ضد أحد عملائها، وأرادت الشركة نشر مقتطف منه في موقعها الإلكتروني. لا يجوز لها ذلك إلا بموافقة كتابية من الطرفين، أي بموافقة العميل أيضاً، وفق الفقرة 2 من هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام التحكيم
متى أستلم نسخة من حكم التحكيم؟
تسلّم هيئة التحكيم كل طرف صورة طبق الأصل من الحكم خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره.
هل يجوز نشر حكم التحكيم؟
لا يجوز نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابة.
مواد أخرى عن حكم التحكيم
- المادة 38
تحدد المادة القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع، مع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام، وتجيز الحكم بالصلح إذا فُوِّضت به صراحة.
1- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي: أ - تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم
- المادة 39
تنظم المادة طريقة إصدار حكم هيئة التحكيم بالأغلبية بعد مداولة سرية، واختيار محكم مرجح عند تعذر الأغلبية، وإصدار القرارات الإجرائية والأحكام الوقتية والجزئية.
1- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية. 2- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكي
- المادة 40
تحدد المادة ميعاد إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة باتفاق الطرفين أو باثني عشر شهراً، وجواز تمديده، وما يحق للطرفين عند فواته.
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تار
- المادة 41
تحدد المادة متى تنتهي إجراءات التحكيم، وتقرر أنها لا تنتهي بموت أحد الطرفين أو فقد أهليته، وأن مهمة هيئة التحكيم تنتهي بانتهاء الإجراءات.
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحك
- المادة 42
توجب المادة أن يصدر حكم التحكيم مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين أو أغلبيتهم، وتعدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها.
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر ا
- المادة 44
توجب المادة على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مع ترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أجنبية.
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين)
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

