قانون

المادة 24 من نظام التحكيم

المادة الرابعة والعشرون · الباب الثالث: هيئة التحكيم

معدّلة (1443هـ)

تجعل المادة تحديد أتعاب المحكمين للمحكمة المختصة عند عدم الاتفاق عليها بقرار غير قابل للطعن، وتوجب تحديدها إذا عيّنت المحكمة المحكمين.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

2- إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين، فتحددها المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد أتعاب المحكمين.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام التحكيم

من يحدد أتعاب المحكمين إذا لم يتفق عليها؟

تحددها المحكمة المختصة بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

هل يمكن الطعن في قرار المحكمة بتحديد الأتعاب؟

لا، فالمادة تنص على أن قرارها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

ماذا حدث للفقرة الأولى من هذه المادة؟

حُذفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1443/1/18هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/8) — 18/1/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حُذفت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1443/1/18هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

1- يجب عند اختيار المحكم إبرام عقد مستقل معه توضح فيه أتعابه، وتودع نسخة من العقد لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

2- إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين، فتحددها المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد أتعاب المحكمين.

كل تعديلات نظام التحكيم ←

مواد أخرى عن هيئة التحكيم وتعيين المحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.