قانون

المادة 17 من نظام التحكيم

المادة السابعة عشرة · الباب الثالث: هيئة التحكيم

تنظم المادة إجراءات طلب رد المحكم ومواعيده عند عدم الاتفاق، والطعن في رفضه أمام المحكمة المختصة، وأثر الحكم بالرد على إجراءات التحكيم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد - كتابةً - إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الردّ بتشكيل الهيئة، أو بالظروف المسوغة للردّ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب ردّه، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه ؛ فعلى هيئة التحكيم أن تبت فيه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حالة رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

2- لا يُقبل طلب الردّ ممن سبق له تقديم طلب بردّ المحكم نفسه في التحكيم نفسه، للأسباب ذاتها.

3- يترتب على تقديم طلب الردّ أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم، ولا يترتب على الطعن في حكم هيئة التحكيم الصادر برفض طلب الرد وقف إجراءات التحكيم.

4- إذا حُكم بردّ المحكم - سواء من هيئة التحكيم، أم من المحكمة المختصة عند نظر الطعن - ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم - بما في ذلك حكم التحكيم - كأن لم يكن.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام التحكيم

كم المدة المتاحة لتقديم طلب رد المحكم؟

خلال 5 أيام من العلم بتشكيل الهيئة أو بالظروف المسوغة للرد، ما لم يتفق الطرفان على إجراءات أخرى.

هل يمكن الطعن إذا رفضت هيئة التحكيم طلب الرد؟

نعم، لطالب الرد التقدم إلى المحكمة المختصة خلال 30 يوماً، وحكمها غير قابل للطعن بأي طريق.

هل يتوقف التحكيم عند تقديم طلب الرد؟

تقديم الطلب أمام هيئة التحكيم يوقف الإجراءات، أما الطعن في رفضه فلا يوقفها.

ماذا يحدث لحكم التحكيم إذا حُكم برد المحكم؟

يُعتبر ما تم من إجراءات التحكيم، بما في ذلك حكم التحكيم، كأن لم يكن.

مواد أخرى عن هيئة التحكيم وتعيين المحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.