قانون

المادة 8 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة الثامنة

تلزم المادة موفر الخدمة بتقديم فاتورة للمستهلك بعد إبرام العقد تبين تكلفة كل منتج أو خدمة وإجمالي السعر وتاريخ التسليم ومكانه، وفق اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد مبين فيها تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت، وتاريخ التسليم ومكانه، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام التجارة الإلكترونية

هل يجب على المتجر الإلكتروني إعطائي فاتورة؟

نعم، على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد.

ما البيانات التي يجب أن تتضمنها فاتورة المتجر الإلكتروني؟

تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وإجمالي السعر شاملًا الرسوم أو الضرائب أو مبالغ التسليم إن وجدت، وتاريخ التسليم ومكانه، وفق ما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن العقد الإلكتروني والفاتورة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.