المادة 7 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة السابعة
تلزم المادة موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك بأحكام العقد وشروطه قبل إبرامه، يشمل خصائص المنتج وإجمالي السعر وترتيبات الدفع والتسليم والضمان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه, على أن يشتمل البيان على ما يأتي:
أ- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.
ب- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.
ج- الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.
د- إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.
هـ- ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.
و- بيانات الضمان إن وجد.
ز- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة للبيانات التي يلتزم موفر الخدمة بتقديمها وفقاً لطبيعة كل عملية.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة أن يدخل المستهلك العقد الإلكتروني وهو يعرف ما يتعاقد عليه؛ إذ تلزم موفر الخدمة بأن يقدم له بيانًا يوضح أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، ويجب أن يشمل:
- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.
- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.
- الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.
- إجمالي السعر شاملًا جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت، فلا يصح أن يُفاجأ المستهلك بمبالغ لم تُبيّن له.
- ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.
- بيانات الضمان إن وجد ضمان.
- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
وتنص المادة على أن اللائحة التنفيذية تحدد الضوابط اللازمة لهذه البيانات بحسب طبيعة كل عملية، فما يلزم بيانه في بيع منتج قد يختلف عما يلزم في تقديم خدمة.
وتكمّل هذه المادة المادة 6 التي تلزم موفر الخدمة بالإفصاح في محله الإلكتروني عن اسمه وعنوانه ووسائل الاتصال به وسجله، وتكملها المادة 8 التي توجب عليه تقديم فاتورة بعد إبرام العقد تبين تكاليف كل منتج أو خدمة وإجمالي السعر وتاريخ التسليم ومكانه.
ومن يعدّ شروط وأحكام متجره الإلكتروني أو يرى أنه لم يُعطَ هذه البيانات قبل التعاقد يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
أراد فهد شراء كرسي مكتبي من متجر إلكتروني، فعرض له المتجر قبل تأكيد الطلب مواصفات الكرسي، والسعر الإجمالي شاملًا الضريبة ورسوم التوصيل، وطرق الدفع، والمدة المتوقعة للتسليم، ومدة الضمان. بهذا يكون المتجر قد قدّم له البيان الذي تتطلبه المادة قبل إبرام العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام التجارة الإلكترونية
هل يجب أن يوضح المتجر الإلكتروني السعر شاملًا الضريبة والتوصيل؟
نعم، يجب أن يشمل البيان إجمالي السعر شاملًا جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.
متى يجب على المتجر تقديم شروط العقد؟
تلزم المادة موفر الخدمة بتقديم بيان بأحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، أي قبل إبرامه.
هل يلزم المتجر بتقديم ضمان؟
المادة لا تلزمه بتقديم ضمان، لكنها توجب بيان بيانات الضمان إن وجد.
مواد أخرى عن العقد الإلكتروني والفاتورة
- المادة 3
تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.
1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون
- المادة 4
تتيح المادة للمستهلك الذي أخطأ في خطاب إلكتروني ولم تمكّنه التقنية من تصحيحه أن يبلغ موفر الخدمة بالخطأ فور علمه، فيُعد ذلك تداركًا له بشروط.
إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعد
- المادة 8
تلزم المادة موفر الخدمة بتقديم فاتورة للمستهلك بعد إبرام العقد تبين تكلفة كل منتج أو خدمة وإجمالي السعر وتاريخ التسليم ومكانه، وفق اللائحة.
على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد مبين فيها تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ ال
- المادة 10
تجعل المادة الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، وتوجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.
1- يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد. 2- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن ع
- المادة 14
تمنح المادة المستهلك حق فسخ العقد واسترداد ما دفعه إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أكثر من 15 يومًا أو عن الموعد المتفق عليه، ما لم يكن التأخير لقوة قاهرة.
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على (خمس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

