قانون

المادة 4 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة الرابعة

تتيح المادة للمستهلك الذي أخطأ في خطاب إلكتروني ولم تمكّنه التقنية من تصحيحه أن يبلغ موفر الخدمة بالخطأ فور علمه، فيُعد ذلك تداركًا له بشروط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعد هذا الإبلاغ تداركاً للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام التجارة الإلكترونية

طلبت من متجر إلكتروني بالخطأ، ماذا أفعل؟

إذا لم تتح لك تقنية الاتصال تصحيح الخطأ، فأبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمك به خلال المهلة التي تحددها اللائحة.

متى لا يُعد إبلاغي عن الخطأ تداركًا له؟

لا يُعد كذلك إذا كنت قد استفدت من المنتج أو الخدمة أو حصلت على منفعة من أي منهما.

كم المهلة المتاحة للإبلاغ عن الخطأ؟

لم تحدد المادة المهلة، بل أحالت تحديدها إلى اللائحة التنفيذية، مع اشتراط أن يكون الإبلاغ فور العلم بالخطأ.

مواد أخرى عن العقد الإلكتروني والفاتورة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.