المادة 4 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة الرابعة
تتيح المادة للمستهلك الذي أخطأ في خطاب إلكتروني ولم تمكّنه التقنية من تصحيحه أن يبلغ موفر الخدمة بالخطأ فور علمه، فيُعد ذلك تداركًا له بشروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعد هذا الإبلاغ تداركاً للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة موقفًا شائعًا: أن يخطئ المستهلك في خطاب إلكتروني، أي في طلب أو عرض أو إشعار يرسله إلكترونيًّا أثناء التفاوض على العقد أو تنفيذه، كأن يختار كمية أو مقاسًا خاطئًا.
تنطبق المادة عند توافر ما يأتي:
- أن يقع خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني.
- ألّا تكون تقنية الاتصال قد أتاحت له تدارك الخطأ، كعدم وجود خيار للتعديل أو الإلغاء قبل الإرسال.
وعندها يحق للمستهلك أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به، وذلك خلال المهلة التي تحددها اللائحة التنفيذية؛ فالمادة نفسها لا تحدد مدة المهلة.
ويُعد هذا الإبلاغ تداركًا للخطأ بشرط ألّا يكون المستهلك قد:
- استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته، أو
- حصل على منفعة من أي منهما.
فإذا استفاد المستهلك من المنتج أو الخدمة أو حصل على منفعة منهما، لا يُعد إبلاغه تداركًا للخطأ بموجب هذه المادة. ولذلك فالمبادرة السريعة بالإبلاغ وعدم استعمال المنتج أمران أساسيان.
ومن المفيد أن يحتفظ المستهلك بما يثبت تاريخ إبلاغه ومضمونه، كرسالة أو بريد إلكتروني. وإذا نشأ خلاف حول وقوع الخطأ أو توقيت الإبلاغ، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
أراد أحمد شراء علبة واحدة من القهوة من متجر إلكتروني في الرياض، لكنه أدخل الرقم 10 خطأً، ولم يعرض الموقع أي شاشة لمراجعة الطلب أو تعديله قبل تأكيده. فور انتباهه راسل المتجر وحدد له موضع الخطأ قبل أن يستلم الطلب أو يستفيد منه. إذا تم الإبلاغ خلال المهلة التي تحددها اللائحة، يُعد ذلك تداركًا للخطأ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام التجارة الإلكترونية
طلبت من متجر إلكتروني بالخطأ، ماذا أفعل؟
إذا لم تتح لك تقنية الاتصال تصحيح الخطأ، فأبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمك به خلال المهلة التي تحددها اللائحة.
متى لا يُعد إبلاغي عن الخطأ تداركًا له؟
لا يُعد كذلك إذا كنت قد استفدت من المنتج أو الخدمة أو حصلت على منفعة من أي منهما.
كم المهلة المتاحة للإبلاغ عن الخطأ؟
لم تحدد المادة المهلة، بل أحالت تحديدها إلى اللائحة التنفيذية، مع اشتراط أن يكون الإبلاغ فور العلم بالخطأ.
مواد أخرى عن العقد الإلكتروني والفاتورة
- المادة 3
تحدد المادة مقر عمل موفر الخدمة: عنوان السجل التجاري للتاجر، والمكان المحدد في المحل الإلكتروني للممارس، مع قواعد لتعدد المقار وغيابها.
1- يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. ب- بالنسبة إلى الممارس، يكون
- المادة 7
تلزم المادة موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك بأحكام العقد وشروطه قبل إبرامه، يشمل خصائص المنتج وإجمالي السعر وترتيبات الدفع والتسليم والضمان.
يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه, على أن يشتمل البيان على ما يأتي: أ- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد. ب-
- المادة 8
تلزم المادة موفر الخدمة بتقديم فاتورة للمستهلك بعد إبرام العقد تبين تكلفة كل منتج أو خدمة وإجمالي السعر وتاريخ التسليم ومكانه، وفق اللائحة.
على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد مبين فيها تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ ال
- المادة 10
تجعل المادة الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، وتوجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.
1- يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد. 2- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن ع
- المادة 14
تمنح المادة المستهلك حق فسخ العقد واسترداد ما دفعه إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أكثر من 15 يومًا أو عن الموعد المتفق عليه، ما لم يكن التأخير لقوة قاهرة.
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على (خمس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

