المادة 3 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الثالثة
تطبق المادة النظام إلزاميًا على العمال السعوديين دون تمييز في الجنس إن كانوا دون 59 عند بدء تطبيقه عليهم، ويوقف الاشتراك عند الستين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.
2- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام.
3- مع مراعاة الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يخضع لهذا النظام من يخضع إلزامياً لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق النظام من حيث الأشخاص، وفيها ثلاث قواعد:
- التطبيق الإلزامي على العمال السعوديين: يطبق النظام على جميعهم دون أي تمييز بين الرجل والمرأة، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين. فمن بلغ هذه السن أو تجاوزها عند بدء التطبيق عليه لا يدخل في هذا التطبيق الإلزامي.
- إيقاف الاشتراك عند الستين: إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام.
- الربط بفرع المعاشات: مع مراعاة القاعدتين السابقتين، يخضع لهذا النظام من يخضع إلزاميًا لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
وتتكامل المادة مع المادة 2 التي تجعل هذا التأمين فرعًا من التأمينات الاجتماعية، ومع المادة 4 التي تلزم أصحاب العمل بتطبيق النظام واللائحة وتحيل إلى اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة.
وتعريف المشترك في المادة 1 بأنه كل من يخضع للنظام رجلًا كان أو امرأة يؤكد المساواة بين الجنسين في الشمول. أما تحديد خضوع شخص بعينه لفرع المعاشات فمرجعه نظام التأمينات الاجتماعية، ومن احتاج إلى رأي في حالته فليستشر محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
سارة موظفة سعودية في شركة بجدة، وكانت سنها 30 عامًا عند بدء تطبيق النظام عليها، وهي خاضعة لفرع المعاشات، فيشملها النظام إلزاميًا كما يشمل زملاءها الرجال. أما زميلها خالد الذي يعمل في الشركة نفسها فبلغ الستين وهو على رأس العمل، فيوقف اشتراكه في النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
هل يشمل التأمين ضد التعطل المرأة العاملة؟
نعم، يطبق النظام على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس.
ما شرط السن للخضوع للنظام؟
أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين.
ماذا يحدث لاشتراك العامل عند بلوغه الستين؟
إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام.
مواد أخرى عن المشمولون بالتأمين ضد التعطل
- المادة 2
تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل فرعًا من فروع التأمينات الاجتماعية يكفل التعويض للمشتركين المتعطلين وفق أحكام النظام.
يعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.
- المادة 4
تلزم المادة أصحاب العمل بتطبيق النظام واللائحة من يوم اكتمال الشروط، وتحيل إلى اللائحة طريقة تسجيل أصحاب العمل والمشتركين في المؤسسة.
1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة. 2- تحدد اللائحة طريقة التسجي
- المادة 17
تنص المادة على أن سن المشترك تحدد بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظامًا.
تحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظاماً.
- المادة 26
تبطل المادة كل اتفاق أو تسوية مخالفة للنظام تصدر ممن يشملهم، إذا كان من شأنها الإضرار بحقوق المشتركين أو تحميلهم التزامات إضافية.
كل اتفاقٍ أو تسويةٍ تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تُعدُّ باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية.
- المادة 27
تقرر المادة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد به نص في نظام التعطل، بالقدر الذي يتفق مع طبيعته.
فيما لم يرد به نص في هذا النظام، يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.
- المادة 28
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية بناءً على موافقة مجلس الإدارة خلال 60 يومًا من نشر النظام، ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

