المادة 2 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الثانية
تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل فرعًا من فروع التأمينات الاجتماعية يكفل التعويض للمشتركين المتعطلين وفق أحكام النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طبيعة التأمين ضد التعطل عن العمل: فهو ليس نظامًا مستقلًا عن منظومة التأمينات الاجتماعية، بل فرع من فروعها، وغايته أن يكفل تقديم التعويض للمشتركين الذين تعطلوا عن العمل، وذلك وفق الأحكام التي يحددها النظام.
ولفهم المادة يُستعان بالتعريفات الواردة في المادة 1:
- التعطل عن العمل: فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته، مع قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.
- التعويض: المزايا النقدية التي يوفرها النظام.
- المشترك: كل من يخضع للنظام رجلًا كان أو امرأة.
ومعنى ذلك عمليًا أن الحماية لا تشمل كل من ترك عمله، بل من فقده لسبب خارج عن إرادته وتوافرت فيه الأوصاف السابقة، ثم تحققت فيه شروط الاستحقاق التي يفصّلها النظام في مواد أخرى.
وتأتي المادة 3 بعدها لتحدد من يطبق عليهم النظام إلزاميًا، وهم العمال السعوديون دون تمييز في الجنس بشرط السن الوارد فيها، ومن يخضع إلزاميًا لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
وكون هذا التأمين فرعًا من التأمينات الاجتماعية يفسّر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جهة رئيسة في تطبيقه. ومن كانت لديه مسألة محددة في الاشتراك أو التعويض فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
فقد أحمد، وهو موظف سعودي في شركة بالرياض، عمله بعد إغلاق القسم الذي يعمل فيه. يعرف أحمد من هذه المادة أن التأمين ضد التعطل فرع من التأمينات الاجتماعية يوفر تعويضًا نقديًا للمشتركين المتعطلين، فيتحقق من انطباق شروط النظام عليه قبل التقدم بطلبه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
هل التأمين ضد التعطل عن العمل جزء من التأمينات الاجتماعية؟
نعم، تنص المادة على أنه فرع من فروع التأمينات الاجتماعية.
ما الذي يقدمه التأمين ضد التعطل؟
يكفل تقديم التعويض، وهو المزايا النقدية التي يوفرها النظام، للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق أحكامه.
ما المقصود بالتعطل عن العمل؟
هو فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه، بحسب تعريف المادة 1.
مواد أخرى عن المشمولون بالتأمين ضد التعطل
- المادة 3
تطبق المادة النظام إلزاميًا على العمال السعوديين دون تمييز في الجنس إن كانوا دون 59 عند بدء تطبيقه عليهم، ويوقف الاشتراك عند الستين.
1- يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين. 2- إذا ب
- المادة 4
تلزم المادة أصحاب العمل بتطبيق النظام واللائحة من يوم اكتمال الشروط، وتحيل إلى اللائحة طريقة تسجيل أصحاب العمل والمشتركين في المؤسسة.
1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة. 2- تحدد اللائحة طريقة التسجي
- المادة 17
تنص المادة على أن سن المشترك تحدد بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظامًا.
تحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظاماً.
- المادة 26
تبطل المادة كل اتفاق أو تسوية مخالفة للنظام تصدر ممن يشملهم، إذا كان من شأنها الإضرار بحقوق المشتركين أو تحميلهم التزامات إضافية.
كل اتفاقٍ أو تسويةٍ تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تُعدُّ باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية.
- المادة 27
تقرر المادة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد به نص في نظام التعطل، بالقدر الذي يتفق مع طبيعته.
فيما لم يرد به نص في هذا النظام، يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.
- المادة 28
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية بناءً على موافقة مجلس الإدارة خلال 60 يومًا من نشر النظام، ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

