المادة 18 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الثامنة عشرة
تنص المادة على أن عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات لا يخل باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة العامل من تقصير صاحب العمل. فالاشتراكات بحسب المادة 7 يدفع صاحب العمل نصفها شهريًا ويدفع المشترك النصف الآخر، وقد يتأخر صاحب العمل أو يمتنع عن الدفع. هنا تقرر المادة أن عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات لا يخل باستحقاق المستفيد للتعويض.
ما الذي يعنيه ذلك؟
- أن المستفيد الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق لا يُحرم من التعويض بسبب تقصير صاحب العمل في السداد.
- أن الحماية مقررة لـالمستفيد، وهو بحسب المادة 1 المشترك المتعطل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض. فالمادة لا تُغني عن بقية الشروط الواردة في المادة 8، كالجنسية وإكمال مدد العمل والتسجيل في الوزارة.
والمادة لا تعفي صاحب العمل من التزامه، فهو ملزم بتطبيق النظام واللائحة بحسب المادة 4، ويعرض نفسه للغرامات التي ينص عليها النظام على مخالفة أحكامه. كما أن المادة لا تبين كيف تُستوفى الاشتراكات غير المدفوعة من صاحب العمل.
وتأتي المادة 19 بعدها لتنظم جمع التعويض مع تعويضات التأمينات الاجتماعية. ومن واجه رفضًا لطلبه بسبب عدم سداد صاحب العمل فيمكنه الاعتراض بالطرق التي يقررها النظام، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
عمل بندر سنتين في مؤسسة صغيرة بأبها، ثم أُنهي عقده لسبب خارج عن إرادته، واكتشف أن المؤسسة لم تسدد بعض الاشتراكات. إذا توافرت فيه شروط الاستحقاق فإن تقصير المؤسسة في الدفع لا يخل باستحقاقه للتعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
هل أستحق تعويض التعطل إذا لم يدفع صاحب العمل الاشتراكات؟
نعم، عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات لا يخل باستحقاق المستفيد للتعويض متى توافرت فيه شروط الاستحقاق.
هل يعفى صاحب العمل من الاشتراكات بذلك؟
لا، المادة تحمي المستفيد فقط، وصاحب العمل يبقى ملزمًا بتطبيق النظام واللائحة.
مواد أخرى عن اشتراكات التأمين ضد التعطل
- المادة 7عُدّلت بموجب م/160
تحدد المادة اشتراكات النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بنسبة بين 0.5% و2% من الأجر، يدفع صاحب العمل نصفها والمشترك نصفها.
تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنيمة بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا
- المادة 16
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك.
تحدد اللائحة كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

