المادة 9 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة التاسعة · الباب الأول: الأحكام العامة
تلزم المادة صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات عنه وعن المشترك، وتفرض غرامة 2% عن كل شهر تأخير، وتربط مدد الاشتراك المؤهلة بالمدد المدفوعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبالغ الاشتراكات المستحقة عنه وعن المشترك خلال المهلة التي تحددها اللائحة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها. ولصاحب العمل مقابل ذلك أن يقتطع من أجر أو راتب المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره أو راتبه.
2- يلتزم المشترك بصورة اختيارية بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عنه خلال المهلة التي تحددها اللائحة.
3- إذا لم يلتزم صاحب العمل أو المشترك -بصورة اختيارية- بدفع مبالغ الاشتراكات خلال المهلة المحددة في اللائحة، تفرض عليه غرامة قدرها (2 %) من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه؛ وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها الإعفاء من الغرامات كلها أو بعضها.
4- مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق هي المدد المدفوع عنها الاشتراكات المستحقة، ويوقف احتساب مدد الاشتراك في حال وصول مدد الاشتراك غير المدفوع عنها الاشتراكات المدد التي يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تقل عن (6) أشهر، ما لم يطرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء الاشتراكات أيهما أسبق. وتحدد اللائحة القواعد والآلية اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.
وتحدد اللائحة كيفية دفع الاشتراكات والغرامات المستحقة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة دفع اشتراكات التأمينات وما يترتب على التأخير فيها:
- صاحب العمل هو المسؤول وحده أمام المؤسسة عن دفع كامل الاشتراكات المستحقة عنه وعن المشترك، خلال المهلة التي تحددها اللائحة. وفي المقابل يحق له أن يقتطع من أجر المشترك حصته من الاشتراك في كل مرة يدفع له أجره.
- المشترك اختيارياً يلتزم بنفسه بدفع كامل اشتراكه خلال المهلة التي تحددها اللائحة.
- غرامة التأخير: إذا لم يدفع صاحب العمل أو المشترك اختيارياً خلال المهلة، تفرض عليه غرامة 2% من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه. وتحدد اللائحة حالات الإعفاء من الغرامات كلها أو بعضها.
- المدد المؤهلة للاستحقاق هي المدد التي دُفعت عنها الاشتراكات. ويتوقف احتساب مدد الاشتراك إذا بلغت المدد غير المدفوعة الحد الذي يحدده مجلس الإدارة، بشرط ألا يقل عن 6 أشهر، ما لم يطرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء الاشتراكات، أيهما أسبق. وتحدد اللائحة القواعد والآلية لذلك.
كما تحدد اللائحة كيفية دفع الاشتراكات والغرامات. والدرس العملي للعامل: دفع الاشتراكات فعلياً مهم لحقوقه، فالمدد غير المدفوعة لا تعد مؤهلة للاستحقاق، لذا يحسن متابعة سجله دورياً.
ويرتبط ذلك بالمادة 8 التي تحدد الأجر الخاضع للاشتراك، والمادة 10 التي تلزم الجهات الحكومية بطلب شهادة تثبت وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه المؤسسة. وعند النزاع حول اشتراكات غير مدفوعة يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
شركة في الدمام استحق عليها اشتراك قدره 10,000 ريال وتأخرت في دفعه شهرين وبضعة أيام بعد انتهاء المهلة. وفق هذه المادة تحسب الغرامة 2% عن كل شهر أو جزء منه، أي عن 3 أشهر، فتكون 600 ريال، ما لم تنطبق حالة إعفاء تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام التأمينات الاجتماعية
من المسؤول عن دفع اشتراكات التأمينات؟
صاحب العمل وحده مسؤول أمام المؤسسة عن دفع كامل الاشتراكات عنه وعن المشترك، وله أن يقتطع حصة المشترك من أجره.
كم غرامة تأخير اشتراكات التأمينات؟
2% من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه، وتحدد اللائحة حالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.
هل تحسب مدة اشتراكي إذا لم يدفع صاحب العمل الاشتراكات؟
المدد المؤهلة للاستحقاق هي المدد المدفوع عنها الاشتراكات، ويتوقف احتساب المدد إذا بلغت المدد غير المدفوعة الحد الذي يحدده مجلس الإدارة بما لا يقل عن 6 أشهر، أو إذا طرأ على المنشأة حدث يتعذر معه الأداء، أيهما أسبق.
مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- المادة 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- المادة 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- المادة 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

