المادة 10 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة العاشرة · الباب الأول: الأحكام العامة
تلزم المادة الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بمطالبة صاحب العمل بشهادة من المؤسسة تثبت تسجيله ووفاءه بالتزاماته أو عدم خضوعه للنظام في حالات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (50 %) من رأس مالها؛ مطالبةُ صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من المؤسسة يثبت فيها أن منشأته مسجلة لديها، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام النظام، بما في ذلك أي من الحالات الآتية:
أ - التقدم لتسلم مستحقاته.
ب - التقدم بعرض للدخول في منافسة لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال العامة أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة أو غيرها.
ج - التقدم بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو شطبه.
د - التقدم بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة.
هـ - النظر في تصفية منشأته.
و - التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.
ز - التقدم بطلب استقدام عمال من الخارج.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تجعل هذه المادة الوفاء بالتزامات التأمينات شرطاً عملياً للتعامل مع الجهات العامة. فهي تلزم:
- الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.
- الشركات المملوكة للدولة، أو التي تملك الدولة فيها أكثر من 50% من رأس مالها.
بأن تطالب صاحب العمل الذي يتعامل معها بتقديم شهادة صادرة من المؤسسة تثبت أحد أمرين: أن منشأته مسجلة لديها وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام النظام.
ومن الحالات التي تذكرها المادة لطلب الشهادة:
- التقدم لتسلم مستحقاته.
- التقدم بعرض في منافسة لمشروعات الأشغال العامة أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة أو غيرها.
- طلب تعديل السجل التجاري أو تجديده أو شطبه.
- طلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة.
- النظر في تصفية منشأته.
- طلب الترخيص لأي مشروع أو تجديده.
- طلب استقدام عمال من الخارج.
وعبارة المادة «بما في ذلك» تعني أن هذه الحالات أمثلة، لا قائمة حصرية. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق المادة.
وتعد هذه المادة وسيلة ضغط فعالة لضمان دفع الاشتراكات المقررة في المادة 9، وتتكامل مع المادة 11 التي تمنح المؤسسة حق امتياز وحجز لاستيفاء مستحقاتها. ويمكن لصاحب المنشأة عند الخلاف حول الشهادة استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
تقدمت مؤسسة مقاولات في الرياض بعرض لمنافسة حكومية لصيانة مبانٍ عامة. وفق هذه المادة على الجهة الحكومية أن تطالبها بشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت تسجيلها ووفاءها بجميع التزاماتها، أو عدم خضوعها للنظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام التأمينات الاجتماعية
متى أحتاج شهادة التأمينات الاجتماعية؟
عند التعامل مع الجهات الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة في حالات منها تسلم المستحقات، ودخول المنافسات، وتعديل السجل التجاري أو تجديده أو شطبه، وطلب الترخيص، واستقدام العمال.
ماذا تثبت شهادة التأمينات؟
تثبت أن المنشأة مسجلة لدى المؤسسة وأن صاحبها قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام النظام.
هل تلزم الشركات المملوكة جزئياً للدولة بطلب الشهادة؟
نعم إذا كانت الدولة تملك أكثر من 50% من رأس مالها.
مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- المادة 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- المادة 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- المادة 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

