قانون

المادة 63 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثالثة والستون · الباب السادس: الأحكام الختامية

توجب المادة نشر نظام التأمينات الاجتماعية في الجريدة الرسمية، وتحدد بدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام التأمينات الاجتماعية

متى يبدأ العمل بنظام التأمينات الاجتماعية؟

يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره بحسب نص المادة.

أين يُنشر نظام التأمينات الاجتماعية؟

يُنشر في الجريدة الرسمية.

هل يبدأ العمل باللائحة مع النظام في الوقت نفسه؟

نعم، فالمادة (الثانية والستون) تنص على العمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام.

مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.