المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثانية والستون · الباب السادس: الأحكام الختامية
تسند المادة إلى مجلس الإدارة إصدار لائحة نظام التأمينات الاجتماعية، وتوجب نشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر مجلس الإدارة اللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مسألة إصدار اللائحة التي تُكمل أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، وتتضمن ثلاثة أحكام واضحة:
- جهة الإصدار: مجلس الإدارة هو من يصدر اللائحة، فلا تصدر من جهة أخرى.
- النشر: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، حتى تكون معلنة ومتاحة للجميع.
- بدء العمل بها: يُعمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام نفسه، أي أن النظام ولائحته يسريان معاً من التاريخ ذاته.
وتتكامل هذه المادة مع المادة (الثالثة والستين) التي تنص على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره؛ فتاريخ العمل بالنظام هو ذاته تاريخ بدء العمل باللائحة.
ولا تبين هذه المادة محتوى اللائحة ولا تفاصيلها، وإنما تحدد جهة إصدارها ونشرها وموعد نفاذها. ومن يحتاج إلى معرفة حكم اللائحة في مسألة بعينها، فبإمكانه الرجوع إلى نصها المنشور في الجريدة الرسمية، أو استشارة محامٍ متخصص في أنظمة التأمينات الاجتماعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية؟
يصدرها مجلس الإدارة بحسب نص المادة.
أين تُنشر لائحة نظام التأمينات الاجتماعية؟
تُنشر في الجريدة الرسمية.
متى يبدأ العمل بلائحة نظام التأمينات الاجتماعية؟
يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، والنظام بحسب المادة (الثالثة والستين) يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- المادة 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- المادة 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- المادة 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

