المادة 32 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثانية والثلاثون · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
تحدد المادة هدف العناية الطبية للمصاب بإصابة عمل ومدتها، وتلزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية، وتجعل تقديم العلاج عبر الجهات الطبية التي تحددها المؤسسة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حياته العادية.
2- تبذل العناية الطبية طوال المدة التي تقتضيها حالة المصاب.
3- يلتزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وباتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام، آخذاً في الاعتبار عدد العاملين لديه والأخطار المهنية التي تنجم عن الأعمال القائمة لديه.
4- تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التي تحددها المؤسسة.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
بعد أن قررت المادة 31 حق المصاب في العناية الطبية، تأتي هذه المادة لتوضح مضمون هذه العناية وكيفية تقديمها:
- الهدف: حفظ صحة المصاب وشفاؤه بكل الوسائل الممكنة، فإن تعذّر الشفاء فالهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حياته العادية.
- المدة: تستمر العناية الطبية طوال المدة التي تقتضيها حالة المصاب، دون حد زمني محدد في النص.
- دور صاحب العمل: يلتزم بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب واتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بذلك، مع مراعاة عدد العاملين لديه والأخطار المهنية الناتجة عن طبيعة أعماله. فالمنشأة الكبيرة أو ذات المخاطر العالية يُنتظر منها استعداد أكبر.
- جهة العلاج: تُقدَّم العناية الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التي تحددها المؤسسة.
وتترك المادة للائحة تحديد القواعد والإجراءات التفصيلية لتطبيقها. ويتصل بها ما تقرره المادة 33 من أن البدل اليومي يُخفَّض إلى 75% خلال فترة تلقي المصاب العلاج على نفقة المؤسسة في أحد المستشفيات أو المراكز الطبية أو غير ذلك.
وإذا واجه المصاب خلافاً حول علاجه أو جهة تقديمه، فمن المفيد استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
سقط عامل من سقالة في موقع بناء تابع لشركة مقاولات في جدة. يجب على الشركة تقديم الإسعافات الأولية له فوراً وفق ما يتناسب مع عدد عمالها ومخاطر أعمالها، ثم يتلقى العلاج في مستشفى من المستشفيات التي تحددها المؤسسة، ويستمر علاجه ما دامت حالته تتطلب ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام التأمينات الاجتماعية
من يتحمل علاج إصابة العمل؟
تُقدَّم العناية الطبية للمصاب في المستشفيات والمراكز والعيادات التي تحددها المؤسسة، بينما يلتزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية.
هل للعلاج من إصابة العمل مدة محددة؟
لا، تنص المادة على أن العناية الطبية تُبذل طوال المدة التي تقتضيها حالة المصاب.
ما واجب صاحب العمل عند وقوع إصابة؟
يلتزم بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، آخذاً في الاعتبار عدد العاملين لديه والأخطار المهنية لأعماله.
مواد أخرى عن إصابات العمل
- المادة 28
تقرر المادة تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامياً على جميع الموظفين وجميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب- جميع العمال الذين يعملون داخل الممل
- المادة 29
تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة م
- المادة 30
تعرّف المادة إصابة العمل، فتشمل حوادث العمل وحوادث الطريق المعتاد والتنقلات بتكليف صاحب العمل، والأمراض المهنية المحددة في جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه
- المادة 31
تحدد المادة التعويضات التي يستحقها المشترك المصاب بإصابة عمل، وتشترط أن تقع الإصابة بعد تسجيله لدى المؤسسة أو خلال مهل التسجيل التي تحددها اللائحة.
1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية: أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته. ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب
- المادة 33
تمنح المادة المصاب بعجز مؤقت ناتج عن إصابة عمل بدلاً يومياً يعادل 100% من أجره اليومي، يُخفَّض إلى 75% أثناء علاجه على نفقة المؤسسة.
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل – سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة – الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك
- المادة 34
تعرّف المادة العجز المهني بأنه العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل، وتبين أسس تحديد نسبته وفق جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- العجز المهني هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل. 2- تحدد نسب العجز المهني تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وسنه والمهنة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

