المادة 30 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثلاثون · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
تعرّف المادة إصابة العمل، فتشمل حوادث العمل وحوادث الطريق المعتاد والتنقلات بتكليف صاحب العمل، والأمراض المهنية المحددة في جدول يصدره مجلس الإدارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو يؤدي فيه صلاته والعكس، وتعد بذات الوصف: الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل. وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.
2- تعد إصابة عمل أيًّ من الأمراض المهنية المحددة في الجدول المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة، ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمريض بحكم تاريخ وقوع الإصابة.
3- تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة. ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
4- تحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض المهني، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن العمل، وكذلك طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
هذه المادة هي الأساس في تحديد ما يعد إصابة عمل يستحق عنها المشترك تعويضات فرع الأخطار المهنية.
أولاً: الحوادث التي تعد إصابة عمل
- كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه.
- الحادث أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس.
- الحادث أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو يؤدي فيه صلاته والعكس.
- الحوادث أثناء التنقلات التي يقوم بها لأداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق ذلك. ويلاحظ أن النص يتحدث عن الطريق المعتاد.
ثانياً: الأمراض المهنية
- يعد إصابة عمل أي مرض مهني ورد في جدول الأمراض المهنية الذي يصدره مجلس الإدارة، ويراجعه كلما دعت الحاجة.
- يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمريض بحكم تاريخ وقوع الإصابة.
- تحدد اللائحة المدد القصوى لظهور أعراض المرض المهني إذا ظهرت بعد توقف المشترك عن العمل، كما تحدد طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل.
وتبين المادة 31 ما يستحقه المصاب: العناية الطبية، والبدلات اليومية للعجز المؤقت، والعائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي. وتشترط أن تقع الإصابة بعد إتمام تسجيل المشترك، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيله أو للمشترك لتسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى.
ولأن مهل الإبلاغ تحددها اللائحة، يحسن الإبلاغ عن الإصابة فوراً. وعند رفض اعتبار الحادث إصابة عمل يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
تعرض بندر لحادث سير صباحاً وهو في طريقه المعتاد من منزله إلى مقر عمله في الرياض. يعد هذا الحادث في حكم إصابة العمل وفق هذه المادة، فيستحق التعويضات المقررة في المادة 31 متى توافرت شروطها، مع الالتزام بطرق ومهل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل حادث الطريق إلى العمل يعتبر إصابة عمل؟
نعم، يعد في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس.
هل الحادث في الطريق إلى المطعم أو المسجد أثناء الدوام إصابة عمل؟
نعم، إذا وقع أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو يؤدي فيه صلاته والعكس.
هل الأمراض المهنية تعد إصابة عمل؟
نعم، الأمراض المهنية المحددة في الجدول الذي يصدره مجلس الإدارة، ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية تاريخاً لوقوع الإصابة.
ما مهلة الإبلاغ عن إصابة العمل؟
لا تحددها المادة، بل تحيل تحديد طرق ومهل الإبلاغ إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن إصابات العمل
- المادة 28
تقرر المادة تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامياً على جميع الموظفين وجميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب- جميع العمال الذين يعملون داخل الممل
- المادة 29
تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة م
- المادة 31
تحدد المادة التعويضات التي يستحقها المشترك المصاب بإصابة عمل، وتشترط أن تقع الإصابة بعد تسجيله لدى المؤسسة أو خلال مهل التسجيل التي تحددها اللائحة.
1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية: أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته. ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب
- المادة 32
تحدد المادة هدف العناية الطبية للمصاب بإصابة عمل ومدتها، وتلزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية، وتجعل تقديم العلاج عبر الجهات الطبية التي تحددها المؤسسة.
1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حي
- المادة 33
تمنح المادة المصاب بعجز مؤقت ناتج عن إصابة عمل بدلاً يومياً يعادل 100% من أجره اليومي، يُخفَّض إلى 75% أثناء علاجه على نفقة المؤسسة.
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل – سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة – الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك
- المادة 34
تعرّف المادة العجز المهني بأنه العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل، وتبين أسس تحديد نسبته وفق جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- العجز المهني هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل. 2- تحدد نسب العجز المهني تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وسنه والمهنة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

