قانون

المادة 12 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثانية عشرة · الباب الأول: الأحكام العامة

تقرر المادة تخصيص حساب مستقل لكل فرع من فروع التأمينات ولكل برنامج ادخاري ومنتج تأميني، مع جواز دمج حسابات الفروع بقرار من مجلس الإدارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يخصص لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية ولكل برنامج ادخاري ولكل منتج تأميني؛ حساب خاص به، ولمجلس الإدارة دمج حسابات الفروع أو بعضها وفق ما يراه مناسباً.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام التأمينات الاجتماعية

هل لكل فرع من فروع التأمينات حساب مستقل؟

نعم، تقرر المادة تخصيص حساب خاص لكل فرع ولكل برنامج ادخاري ولكل منتج تأميني.

هل يجوز دمج حسابات فروع التأمينات؟

نعم، لمجلس الإدارة دمج حسابات الفروع أو بعضها وفق ما يراه مناسباً.

مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.