قانون

المادة 11 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الحادية عشرة · الباب الأول: الأحكام العامة

تمنح المادة مبالغ الاشتراكات وغرامات التأخير حق امتياز يلي امتياز الأجور، وتجيز للمؤسسة الحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل بشروط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- أن مبالغ الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة، تأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور.

2- للمؤسسة -وفق الإجراءات القضائية والنظامية المتبعة- إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات المختصة على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها، متى كانت جداول هذه المبالغ مصدقة رسميّاً من قبل الوزير أو من ينيبه.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام التأمينات الاجتماعية

هل لديون التأمينات أولوية على ديون صاحب العمل الأخرى؟

نعم، فهي مضمونة بحق امتياز يأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور.

هل تستطيع التأمينات الحجز على أموال صاحب العمل؟

نعم، وفق الإجراءات القضائية والنظامية المتبعة وعن طريق الجهات المختصة، متى كانت جداول المبالغ مصدقة رسمياً من الوزير أو من ينيبه.

هل يشمل الحجز الأموال المستحقة لصاحب العمل لدى الغير؟

نعم، فالمادة تشمل أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له.

مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.