تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 48 من نظام البلديات والقرى

المادة الثامنة والأربعون

يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية للنظام، وله تخويل بعض سلطاته للمسؤولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر وزير الشئون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام، وله تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في هذا النظام للمسئولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى.

المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام البلديات والقرى

من يصدر اللوائح التنفيذية لنظام البلديات والقرى؟

وزير الشؤون البلدية والقروية، فهو يصدر اللوائح والتعليمات التنفيذية للنظام.

هل يجوز للوزير تفويض صلاحياته؟

نعم، له تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في النظام للمسؤولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى.

مواد أخرى عن موظفو البلديات والأحكام الختامية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.