تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام البلديات والقرى

المادة السابعة عشرة

يجب على رئيس المجلس البلدي أو أي عضو مغادرة الجلسة متى بُحثت قضية تتعلق بمصلحة خاصة له، ويتخذ المجلس القرار بالاقتراع السري في غيابه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه مغادرة الجلسة في كل مرة يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة له، وعلى المجلس أن يتخذ القرار بالاقتراع السري في غيابه.

المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام البلديات والقرى

ماذا يفعل عضو المجلس البلدي إذا كانت له مصلحة في موضوع الجلسة؟

يجب عليه مغادرة الجلسة في كل مرة يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بمصلحة خاصة له بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

هل يشمل هذا الحكم رئيس المجلس البلدي؟

نعم، النص يشمل رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه.

كيف يصوت المجلس في غياب العضو صاحب المصلحة؟

يتخذ المجلس القرار بالاقتراع السري في غيابه.

مواد أخرى عن اجتماعات المجلس البلدي وقراراته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.