قانون

المادة 8 من نظام الاستثمار

المادة الثامنة: قائمة الأنشطة المستثناة

تكلّف المادة الجهة المختصة بإصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتنشرها الوزارة، وتلزم المستثمر الأجنبي بطلب الموافقة قبل الاستثمار فيها وقبل تغيير الملكية في الأنشطة المقيدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها.

2- على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.

3- على المستثمر الأجنبي، قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الاستثمار

من يصدر قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي؟

تتولى الجهة المختصة إصدار القائمة وتحديثها، وتقوم وزارة الاستثمار بنشرها.

هل يستطيع الأجنبي الاستثمار في نشاط وارد في القائمة؟

عليه قبل الاستثمار التقدم بطلب إلى وزارة الاستثمار للموافقة على ذلك، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.

هل أحتاج موافقة لبيع حصتي في نشاط مقيد؟

نعم، على المستثمر الأجنبي قبل أي تغيير في ملكية استثماره في نشاط مقيد وارد في القائمة التقدم بطلب موافقة إلى الوزارة.

مواد أخرى عن الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.