قانون

المادة 7 من نظام الاستثمار

المادة السابعة: التسجيل

تنشئ المادة سجلًا وطنيًّا للمستثمرين، وتلزم المستثمر الأجنبي بالتسجيل لدى الوزارة قبل الاستثمار عدا الأوراق المالية، وتنظم مركز الخدمة الشاملة لطلبات الموافقات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تنشئ الوزارة سجلاً وطنيًّا للمستثمرين، وتقيَّد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته.

2- على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل القيام بأي استثمار؛ وفقًا لما تحدده اللائحة. ولا يسري ذلك على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية.

3- على الجهة المختصة تزويد الوزارة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات لإنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو تحديثه، ووفقًا للآلية التي تحددها اللائحة، وللوزارة التواصل مع الجهة المختصة في سبيل استكمال أي متطلبات لإنشاء ذلك السجل أو تحديثه.

4- للوزارة، من خلال مركز الخدمة الشاملة المنشأ فيها، استقبال طلبات المستثمر لإصدار أي من الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاط استثماري بما في ذلك أي تراخيص أو تصاريح. وتتولى الوزارة التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار أي من تلك الموافقات للتأكد من استيفاء المستثمر للاشتراطات النظامية لها.

المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الاستثمار

هل يجب على المستثمر الأجنبي التسجيل في وزارة الاستثمار؟

نعم، عليه التسجيل لدى الوزارة قبل القيام بأي استثمار وفق ما تحدده اللائحة، عدا الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية.

هل يحتاج الأجنبي للتسجيل لشراء الأسهم السعودية؟

لا يسري التزام التسجيل على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية.

هل بيانات المستثمر في السجل الوطني سرية؟

نعم، تتولى الوزارة إدارة السجل وتحديثه والمحافظة على سريته.

ما دور مركز الخدمة الشاملة؟

يستقبل طلبات المستثمر لإصدار الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاطه، ومنها التراخيص والتصاريح، وتنسق الوزارة مع الجهة المختصة بإصدارها.

مواد أخرى عن تسجيل المستثمر الأجنبي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.