المادة 7 من نظام الاستثمار
المادة السابعة: التسجيل
تنشئ المادة سجلًا وطنيًّا للمستثمرين، وتلزم المستثمر الأجنبي بالتسجيل لدى الوزارة قبل الاستثمار عدا الأوراق المالية، وتنظم مركز الخدمة الشاملة لطلبات الموافقات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنشئ الوزارة سجلاً وطنيًّا للمستثمرين، وتقيَّد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته.
2- على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل القيام بأي استثمار؛ وفقًا لما تحدده اللائحة. ولا يسري ذلك على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية.
3- على الجهة المختصة تزويد الوزارة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات لإنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو تحديثه، ووفقًا للآلية التي تحددها اللائحة، وللوزارة التواصل مع الجهة المختصة في سبيل استكمال أي متطلبات لإنشاء ذلك السجل أو تحديثه.
4- للوزارة، من خلال مركز الخدمة الشاملة المنشأ فيها، استقبال طلبات المستثمر لإصدار أي من الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاط استثماري بما في ذلك أي تراخيص أو تصاريح. وتتولى الوزارة التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار أي من تلك الموافقات للتأكد من استيفاء المستثمر للاشتراطات النظامية لها.
المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تسجيل الاستثمارات في أربع فقرات:
- السجل الوطني للمستثمرين: تنشئه وزارة الاستثمار وتقيّد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثمارات المستثمرين، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته.
- تسجيل المستثمر الأجنبي: على المستثمر الأجنبي أن يسجل لدى الوزارة قبل القيام بأي استثمار وفق ما تحدده اللائحة. ويُستثنى من ذلك الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية. أما المستثمر المحلي فالمادة لا تلزمه بهذا التسجيل المسبق.
- دور الجهات الأخرى: على الجهات المختصة تزويد الوزارة بما تحتاجه من معلومات لإنشاء السجل وتحديثه وفق آلية تحددها اللائحة، وللوزارة التواصل معها لاستكمال المتطلبات.
- مركز الخدمة الشاملة: للوزارة، عبر مركز الخدمة الشاملة المنشأ فيها، استقبال طلبات المستثمر للحصول على الموافقات النظامية اللازمة لممارسة النشاط، ومنها التراخيص والتصاريح، وتنسق الوزارة مع الجهة المختصة بإصدارها للتأكد من استيفاء المستثمر لاشتراطاتها.
وإلى جانب التسجيل، إذا كان النشاط واردًا في قائمة الأنشطة المستثناة فإن المادة 8 تلزم المستثمر الأجنبي بالتقدم بطلب موافقة إلى الوزارة قبل الاستثمار فيه. وتسبقها المادة 6 التي تنظم منح المحفزات الاستثمارية.
تفاصيل إجراءات التسجيل ومستنداته تحددها اللائحة. ويمكن للمستثمر الأجنبي الاستعانة بـمحامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية قبل البدء.
مثال عملي
شركة أجنبية تريد تأسيس شركة تابعة في الرياض لتقديم خدمات تقنية. عليها أولًا التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل أي استثمار، ويمكنها تقديم طلبات التراخيص اللازمة عبر مركز الخدمة الشاملة. أما مستثمر أجنبي يشتري أسهمًا مدرجة خاضعة لنظام السوق المالية فلا يسري عليه هذا التسجيل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الاستثمار
هل يجب على المستثمر الأجنبي التسجيل في وزارة الاستثمار؟
نعم، عليه التسجيل لدى الوزارة قبل القيام بأي استثمار وفق ما تحدده اللائحة، عدا الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية.
هل يحتاج الأجنبي للتسجيل لشراء الأسهم السعودية؟
لا يسري التزام التسجيل على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية.
هل بيانات المستثمر في السجل الوطني سرية؟
نعم، تتولى الوزارة إدارة السجل وتحديثه والمحافظة على سريته.
ما دور مركز الخدمة الشاملة؟
يستقبل طلبات المستثمر لإصدار الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاطه، ومنها التراخيص والتصاريح، وتنسق الوزارة مع الجهة المختصة بإصدارها.
مواد أخرى عن تسجيل المستثمر الأجنبي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

